330 - (86) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِلزَّوْجِ مِثْلَ ذَلِكَ فِي اكْتِسَابِهِ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلَ ذَلِكَ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٨٨)