358 - (114) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ: حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لا زَكَاةَ فِي مال حتى يحول عليه الحول.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٩٩)