12 - حَدثنَا حَفْص بن عَمْرو الربالي، ثَنَا الْمُنْذر بن زِيَاد الطَّائِي، ثَنَا عَمْرو بن دِينَار، عَن ابْن عمر قَالَ: فرض علينا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - صَدَقَة رَمَضَان، صَاع من شعير، أَو صَاع من تمر. قَالَ ابْن عمر: فَعدل الْمُسلمُونَ ذَلِك بمدين من قَمح.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٦٨)