127 - و (الشَّافِعِيُّ) بِالكِبَارِ قَيَّدَا … وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا
128 - وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ … وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ (1)
129 - فَإنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ … فَقُلْ: دَلِيْلانِ بِهِ يُعْتَضَدُ
130 - وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً عَنْ رَجُلِ … وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ: بِ‌‌المُرْسَلِ
131 - أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ … فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ

‌‌الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ
132 - وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ: الَّذِي سَقَطْ … قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ
133 - وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ، وَقَالا: … بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا
134 - وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ … فَصَاعِداً، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ
135 - حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا … وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا

‌‌الْعَنْعَنَةُ
136 - وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ سَلِمْ … مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ، والِلِّقَا عُلِمْ
137 - وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إجمَاعَا … و (مُسْلِمٌ) لَمْ يَشْرِطِ اجتِمَاعَا--------------------------------------------
(1) قال البقاعي (117 / ب) : ((حكي عن شيخنا البرهان الحلبي أنه قال: بقي على شيخنا - يعني: العراقي - في كلام الشافعي الذي ساقه في جواز العمل بالمرسل شرطان آخران وقد نظمتها فقلت: =
أو كان قول واحد من صحب … خير الأنام عجم وعرب
أو كان فتوى جل أهل العلم … وشيخنا أهمله في النظم
أي: أهمل المذكور وهو الشرطان المذكوران)) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٠٥)