505 - إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيْ مَعَ النُّعْمَانِ … وَالشَّافِعيْ وَأحْمَدُ الشَّيْبَانِيْ
506 - وَ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) وَغَيْرُهُمْ رَأوْا … بِأَنَّهَا أَنْقَصُ، قُلْتُ: قَدْ حَكَوْا
507 - إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيْحَهْ … مُعْتَمَداً، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوْحَهْ
508 - أَمَّا إذا نَاولَ وَاسْتَرَدَّا … فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَالْمُجَازُ أَدَّى
509 - مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ … وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ
510 - عَلَى الذَّيِ عُيَّنَ فِي الاجَازَهْ … عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ لَكِنْ مَازَهْ
511 - أَهْلُ الْحَدِيْثِ آخِراً وَقِدْمَا (1) … أَمَّا إذا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا
512 - أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنْ اعْتَمَدْ (2) … مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ
513 - صَحَّ وَإِلَاّ بَطَلَ اسْتِيْقَانَا … وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا
514 - ذَا مِنْ حَدِيْثِي، فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ … يُفِيْدُ حَيْثُ وَقَعَ (3) التَّبَيُّنُ
515 - وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ … قِيْلَ: تَصِحُّ (4) والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ

‌‌كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ؟
516 - وَاخْتَلَفُوا فِيْمَنْ رَوَى مَا نُوْوِلَا … (فَمَالِكٌ) وَ (ابْنُ شِهَابٍ) جَعَلَا--------------------------------------------
(1) انظر: النكت الوفية 265 / أ.
(2) كذا في النسخ، وفي (النفائس) و (فتح المغيث) : ((واعتمد)) ، والوزن صحيح في كليهما.
(3) في نسخة (أ) من متن الألفية: ((يقع)) .
(4) في نسخة (أ) و (جـ) من متن الألفية: ((يصح)) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٣٧)