660 - الأَكْثَرُوْنَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمْ … مَا بَعْدَهُ وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَأَتَمْ
الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ
661 - وَالنُّسَخُ الَّتِي بِإِسْنَادٍ قَطُ … تَجْدِيْدُهُ فِي كُلِّ مَتْنٍ أَحْوَطُ
662 - وَالأَغْلَبُ الْبَدْءُ بِهِ وَيُذْكَرُ … مَا بَعْدَهُ (1) مَعْ وَبِهِ وَالأَكْثَرُ
663 - جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضاً بِالسَّنَدْ … لآِخِذٍ (2) كَذَا وَالإِفْصَاحُ أَسَدْ
664 - وَمَنْ يُعِيْدُ سَنَدَ الْكِتَابِ مَعْ … آخِرِهِ احْتَاطَ وَخُلْفَاً مَا رَفَعْ
تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ
665 - وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ … لَا يَمْنَعُ الْوَصْلَ وَلَا أَنْ يَبْتَدِي
666 - رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ … وَقالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ
667 - في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى … بَعْضٍ فَفِيْهِ ذَا الْخِلَافُ نُقِلَا
إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ
668 - وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ … أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنَاً قَبْلَهُ
669 - فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ (3) يُكَمِّلَهْ … بِسَنَدِ (4) الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ--------------------------------------------
(1) في (النفائس) : ((مع بعده)) .
(2) في (فتح المغيث) و (النفائس) : ((لأخذ كذا..)) ولا يصح الوزن هكذا، فالصحيح ما أثبت.
(3) بالدرج؛ لضرورة الوزن.
(4) في مطبوعة ع: ((يسند)) مصحف.
الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ
661 - وَالنُّسَخُ الَّتِي بِإِسْنَادٍ قَطُ … تَجْدِيْدُهُ فِي كُلِّ مَتْنٍ أَحْوَطُ
662 - وَالأَغْلَبُ الْبَدْءُ بِهِ وَيُذْكَرُ … مَا بَعْدَهُ (1) مَعْ وَبِهِ وَالأَكْثَرُ
663 - جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضاً بِالسَّنَدْ … لآِخِذٍ (2) كَذَا وَالإِفْصَاحُ أَسَدْ
664 - وَمَنْ يُعِيْدُ سَنَدَ الْكِتَابِ مَعْ … آخِرِهِ احْتَاطَ وَخُلْفَاً مَا رَفَعْ
تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ
665 - وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ … لَا يَمْنَعُ الْوَصْلَ وَلَا أَنْ يَبْتَدِي
666 - رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ … وَقالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ
667 - في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى … بَعْضٍ فَفِيْهِ ذَا الْخِلَافُ نُقِلَا
إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ
668 - وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ … أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنَاً قَبْلَهُ
669 - فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ (3) يُكَمِّلَهْ … بِسَنَدِ (4) الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ--------------------------------------------
(1) في (النفائس) : ((مع بعده)) .
(2) في (فتح المغيث) و (النفائس) : ((لأخذ كذا..)) ولا يصح الوزن هكذا، فالصحيح ما أثبت.
(3) بالدرج؛ لضرورة الوزن.
(4) في مطبوعة ع: ((يسند)) مصحف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٥٢)