فَلَمَّا فرغ قَالَ إِنَّه لم يَمْنعنِي أَن أرد عَلَيْك إِلَّا أَنِّي كنت عَلَى غير وضوء أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَوجه الدّلَالَة مِنْهُ أَنه امْتنع من ذكر الله قبل الْوضُوء فَكيف يُوجب التَّسْمِيَة حِينَئِذٍ وَهِي من ذكر الله وفيهَا من التَّصْرِيح بذلك مَا لَيْسَ فِي السَّلَام
وَعَن ابْن عمر قَالَ مر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَسلم عَلَيْهِ رجل فَلم يرد عَلَيْهِ حَتَّى ضرب بِيَدِهِ الْحَائِط فَتَيَمم ثمَّ قَالَ لَهُ إِنَّه لم يَمْنعنِي أَن أرد عَلَيْك إِلَّا أَنِّي لم أكن عَلَى طَهَارَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَرجح وَقفه
وَعَن أبي الْجُهَيْم أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أقبل من نَحْو بِئْر جمل فَلَقِيَهُ رجل فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد عَلَيْهِ حَتَّى أقبل عَلَى الْجِدَار فَمسح وَجهه وَيَديه ثمَّ رد عليه السلام أَخْرجَاهُ
وَعَن ابْن عمر قَالَ مر رجل وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَبُول فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد عَلَيْهِ أخرجه مُسلم وَلم يذكر فِيهِ التَّيَمُّم أخرجه الْبَزَّار من وَجه آخر فَقَالَ فِيهِ فَرد عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا رددت عَلَيْك خشيَة أَن تَقول سلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَلّي فَإِذا رَأَيْتنِي هَكَذَا فَلَا تسلم عَلّي فَإِنِّي لَا أرد عَلَيْك وَفِي إِسْنَاده أَبُو بكر رجل من آل عمر قَالَ عبد الْحق هُوَ ابْن عمر بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عمر قَالَ فِيمَا أعلمهُ وَتعقبه ابْن الْقطَّان وَقَالَ من أَيْن لَهُ أَنه هُوَ ورد عَلَيْهِ بِأَنَّهُ ورد مُصَرحًا بنسبه فِي مُسْند أبي الْعَبَّاس السراج وَله شَاهد من حَدِيث جَابر أخرجه الْبَزَّار أَيْضا وَابْن ماجة وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة مبيته عِنْد خَالَته مَيْمُونَة وَوَصفه لصَلَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بِاللَّيْلِ ووضوئه وَلَيْسَ فِيهِ أَنه سَمّى وَفِيه أَيْضا أَنه قَرَأَ أول مَا انتبه من النّوم خَوَاتِم سُورَة آل عمرَان
5 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يواظب عَلَى السِّوَاك مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث حُذَيْفَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ إِذا قَامَ من النّوم يشوص فَاه بِالسِّوَاكِ وَعَن عَائِشَة قَالَت كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِذا دخل بَيته بَدَأَ بِالسِّوَاكِ أخرجه مُسلم وَلأبي دَاوُد من وَجه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 16)