وَفِي الْبَاب عَن أنس عِنْد مُسلم وَعَن الْبَراء فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قصَّة أُخْرَى لغير أهل قبَاء وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن سعد قَالَ صليت الْقبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فصرفت الْقبْلَة وَنحن فِي صَلَاة الظّهْر فَاسْتَدَارَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ واستدرنا مَعَه أخرجه ابْن سعد فِي الطَّبَقَات وَفِيه الْوَاقِدِيّ
- بَاب صفة الصَّلَاة
-
138 - حَدِيث قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لِابْنِ مَسْعُود حِين علمه التَّشَهُّد إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صَلَاتك أَبُو دَاوُد من طَرِيق الْقَاسِم بن مخيمرة قَالَ أَخذ عَلْقَمَة بيَدي فَقَالَ أَخذ عبد الله بن مَسْعُود بيَدي فَذكر التَّشَهُّد وَقَالَ فِي آخِره إِذا قلت وَسَيَأْتِي فِي مقَالَة الصَّلَاة عَلَى النَّبِي عليه الصلاة والسلام
139 - حَدِيث تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار من طَرِيق ابْن عقيل عَن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة عَن عَلّي عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ مِفْتَاح الصَّلَاة الطّهُور وتحريمها التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا أصح شَيْء فِي الْبَاب وَعَن أبي سعيد مثله أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالْحَاكِم والعقيلي قَالَ التِّرْمِذِيّ والعقيلي حَدِيث عَلّي أَجود إِسْنَادًا وَقَالَ الْحَاكِم هُوَ أشهر إِسْنَادًا إِلَّا أَن الشَّيْخَيْنِ لم يحْتَجَّا بِابْن عقيل انْتَهَى وَفِي إِسْنَاد ابي سعيد ابو سُفْيَان وَهُوَ طريف بن شهَاب السَّعْدِيّ ضَعِيف وَلم يخرج لَهُ مُسلم
وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن زيد بن عَاصِم أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَقَالَ لَا يرْوَى عَن ابْن زيد إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد تفرد بِهِ الْوَاقِدِيّ وَتعقب بِأَن مُحَمَّد بن مِسْكين قَاضِي الْمَدِينَة رَوَاهُ عَن فليح عَن عبد الله بن أبي بكر عَن عباد بن تَمِيم بِهِ لَكِن مُحَمَّد بن مِسْكين
- بَاب صفة الصَّلَاة
-
138 - حَدِيث قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لِابْنِ مَسْعُود حِين علمه التَّشَهُّد إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صَلَاتك أَبُو دَاوُد من طَرِيق الْقَاسِم بن مخيمرة قَالَ أَخذ عَلْقَمَة بيَدي فَقَالَ أَخذ عبد الله بن مَسْعُود بيَدي فَذكر التَّشَهُّد وَقَالَ فِي آخِره إِذا قلت وَسَيَأْتِي فِي مقَالَة الصَّلَاة عَلَى النَّبِي عليه الصلاة والسلام
139 - حَدِيث تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار من طَرِيق ابْن عقيل عَن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة عَن عَلّي عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ مِفْتَاح الصَّلَاة الطّهُور وتحريمها التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا أصح شَيْء فِي الْبَاب وَعَن أبي سعيد مثله أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالْحَاكِم والعقيلي قَالَ التِّرْمِذِيّ والعقيلي حَدِيث عَلّي أَجود إِسْنَادًا وَقَالَ الْحَاكِم هُوَ أشهر إِسْنَادًا إِلَّا أَن الشَّيْخَيْنِ لم يحْتَجَّا بِابْن عقيل انْتَهَى وَفِي إِسْنَاد ابي سعيد ابو سُفْيَان وَهُوَ طريف بن شهَاب السَّعْدِيّ ضَعِيف وَلم يخرج لَهُ مُسلم
وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن زيد بن عَاصِم أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَقَالَ لَا يرْوَى عَن ابْن زيد إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد تفرد بِهِ الْوَاقِدِيّ وَتعقب بِأَن مُحَمَّد بن مِسْكين قَاضِي الْمَدِينَة رَوَاهُ عَن فليح عَن عبد الله بن أبي بكر عَن عباد بن تَمِيم بِهِ لَكِن مُحَمَّد بن مِسْكين
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)