كثير الرَّمْلِيّ من الضُّعَفَاء عَن حَوْشَب عَن الْحسن عَن أنس رَفعه الْمُصَلِّي يَتَنَاثَر عَلَى رَأسه الْخَيْر من عنان السَّمَاء إِلَى مفرق رَأسه وَملك يُنَادي لَو يعلم هَذَا العَبْد من يُنَاجِي ماانفتل وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب عَن كَعْب الْأَحْبَار قَالَ مامن مُؤمن يقوم مُصَليا إِلَّا وكل بِهِ ملك يُنَادي ياابن آدم لَو تعلم مَا فِي صَلَاتك وَمن تناجي مَا الْتفت وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه إيَّاكُمْ والإلتفات فِي الصَّلَاة فَإِن أحدكُم يُنَاجِي ربه مادام فِي الصَّلَاة أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِإِسْنَاد واه وَعَن أبي ذَر رَفعه لَا يزَال الله تَعَالَى مُقبلا عَلَى العَبْد وَهُوَ فِي صلَاته مالم يلْتَفت فَإِذا الْتفت انْصَرف عَنهُ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم
وَعَن أنس قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إياك والإلتفات فِي الصَّلَاة فَإِن الإلتفات فِي الصَّلَاة هلكة فَإِن كَانَ لابد فَفِي التَّطَوُّع لَا فِي الْفَرِيضَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَعَن عَائِشَة قَالَت سَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن الْتِفَات الرجل فِي الصَّلَاة فَقَالَ هُوَ اختلاس يختلسه الشَّيْطَان من صَلَاة العَبْد مُتَّفق عَلَيْهِ
233 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يُلَاحظ أَصْحَابه فِي صلَاته بمؤق عَيْنَيْهِ لم أَجِدهُ بِلَفْظ مؤق الْعين وَأقرب مَا يُمكن أَن يُرَاد حَدِيث عَلّي بن شَيبَان خرجنَا إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَبَايَعْنَاهُ وصلينا خَلفه فلمح بمؤخر عَيْنَيْهِ رجلا لم يقم صلبه فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود فَقَالَ إِنَّه لَا صَلَاة لمن لم يقم صلبه أخرجه ابْن ماجة وَابْن حبَان وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يلحظ فِي الصَّلَاة يَمِينا وَشمَالًا وَلَا يلوي عُنُقه خلف ظَهره أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَرجح إرْسَاله التِّرْمِذِيّ وَقد أخرجه الْبَزَّار وَابْن عدي من وَجه آخر فِي تَرْجَمَة منْدَل بن عَلّي
قَوْله وَلَا يرد السَّلَام بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِهِ لِأَن كَلَام مَعْنَى حَتَّى لَو صَافح بنية التَّسْلِيم تفْسد صلَاته كَأَن يسْتَدلّ بِمَا أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه من أَشَارَ فِي الصَّلَاة إِشَارَة تفقه أَو تفهم فقد قطع الصَّلَاة لَكِن قَالَ أَحْمد لَا يثبت انْتَهَى ويعارضه حَدِيث صُهَيْب مَرَرْت بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم َ وَهُوَ يُصَلِّي فَسلمت عَلَيْهِ فَرد عَلَى إِشَارَة أخرجه أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة وَعَن ابْن عمر قلت لِبلَال كَيفَ كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يرد عَلَيْهِم حِين كَانُوا يسلمُونَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة قَالَ كَانَ يُشِير بِيَدِهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ
وَعَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يُشِير فِي الصَّلَاة أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَأجَاب بَعضهم بِاحْتِمَال أَن يكون ذَلِك قبل نسخ الْكَلَام فِي الصَّلَاة ورد بِأَنَّهُ
وَعَن أنس قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إياك والإلتفات فِي الصَّلَاة فَإِن الإلتفات فِي الصَّلَاة هلكة فَإِن كَانَ لابد فَفِي التَّطَوُّع لَا فِي الْفَرِيضَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَعَن عَائِشَة قَالَت سَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن الْتِفَات الرجل فِي الصَّلَاة فَقَالَ هُوَ اختلاس يختلسه الشَّيْطَان من صَلَاة العَبْد مُتَّفق عَلَيْهِ
233 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يُلَاحظ أَصْحَابه فِي صلَاته بمؤق عَيْنَيْهِ لم أَجِدهُ بِلَفْظ مؤق الْعين وَأقرب مَا يُمكن أَن يُرَاد حَدِيث عَلّي بن شَيبَان خرجنَا إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَبَايَعْنَاهُ وصلينا خَلفه فلمح بمؤخر عَيْنَيْهِ رجلا لم يقم صلبه فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود فَقَالَ إِنَّه لَا صَلَاة لمن لم يقم صلبه أخرجه ابْن ماجة وَابْن حبَان وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يلحظ فِي الصَّلَاة يَمِينا وَشمَالًا وَلَا يلوي عُنُقه خلف ظَهره أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَرجح إرْسَاله التِّرْمِذِيّ وَقد أخرجه الْبَزَّار وَابْن عدي من وَجه آخر فِي تَرْجَمَة منْدَل بن عَلّي
قَوْله وَلَا يرد السَّلَام بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِهِ لِأَن كَلَام مَعْنَى حَتَّى لَو صَافح بنية التَّسْلِيم تفْسد صلَاته كَأَن يسْتَدلّ بِمَا أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه من أَشَارَ فِي الصَّلَاة إِشَارَة تفقه أَو تفهم فقد قطع الصَّلَاة لَكِن قَالَ أَحْمد لَا يثبت انْتَهَى ويعارضه حَدِيث صُهَيْب مَرَرْت بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم َ وَهُوَ يُصَلِّي فَسلمت عَلَيْهِ فَرد عَلَى إِشَارَة أخرجه أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة وَعَن ابْن عمر قلت لِبلَال كَيفَ كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يرد عَلَيْهِم حِين كَانُوا يسلمُونَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة قَالَ كَانَ يُشِير بِيَدِهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ
وَعَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يُشِير فِي الصَّلَاة أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَأجَاب بَعضهم بِاحْتِمَال أَن يكون ذَلِك قبل نسخ الْكَلَام فِي الصَّلَاة ورد بِأَنَّهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)