نفعله عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قلت فَمَا يمنعك الْآن قَالَ الشّغل أخرجه البُخَارِيّ
ويعارض ذَلِك فِي نَفيهَا مَا أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق طَاوس سُئِلَ ابْن عمر عَن الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فَقَالَ مَا رَأَيْت أحدا عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يُصَلِّيهمَا وَرخّص فِي الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر وَقد تقدم حَدِيث بُرَيْدَة وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين عَن جَابر سَأَلنَا نسَاء رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ هَل رأيتن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فَقُلْنَ لَا وَرُوِيَ مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد أَنه سَأَلَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن الصَّلَاة قبل الْمغرب قَالَ فَنَهَاهُ عَنْهَا وَقَالَ إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَأَبا بكر وَعمر لم يَكُونُوا يصلونها
قَوْله والأربع قبل الظّهْر بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة كَذَا قَالَه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ فِي الشَّمَائِل من حَدِيث أبي أَيُّوب رَفعه أَربع قبل الظّهْر لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيم تفتح لَهُنَّ أَبْوَاب السَّمَاء وَلابْن ماجة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يُصَلِّي قبل الظّهْر أَرْبعا إِذا زَالَت الشَّمْس لَا يفصل بَينهُنَّ بِتَسْلِيم وَقَالَ أَبْوَاب السَّمَاء تفتح إِذا زَالَت الشَّمْس وَفِي رِوَايَة أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ قلت يَا رَسُول الله أفيهن تَسْلِيم فاصل قَالَ لَا وَفِي إسنادهم عُبَيْدَة معتب وَهُوَ ضَعِيف وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه لَكِن ضعفه
وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن عَن بكير بن عَامر عَن إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ عَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يُصَلِّي قبل صَلَاة الظّهْر أَرْبعا أذا زَالَت الشَّمْس فَسَأَلَهُ أَبُو أَيُّوب عَن ذَلِك فَقَالَ إِن أَبْوَاب السَّمَاء تفتح فِي هَذِه السَّاعَة فَأحب أَن يصعد لي فِي تِلْكَ السَّاعَة خير قلت أَفِي كُلهنَّ قِرَاءَة قَالَ نعم قلت أيفصل بَينهُنَّ بِسَلام قَالَ لَا وَأخرجه بن خُزَيْمَة من وَجه آخر عَن أبي أَيُّوب وَلَيْسَ فِيهِ لَا يسلم بَينهُنَّ
249 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لم يزدْ عَلَى ثَمَانِي رَكْعَات بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة لم أَجِدهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)