النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِلَى الْيمن لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَة إِلَّا من هَذِه الْأَرْبَعَة فَذكرهَا وَرَاه الْبَيْهَقِيّ عَنْهَا مَوْقُوفا وَفِي الْإِسْنَاد طَلْحَة بن يَحْيَى مُخْتَلف فِيهِ وَهُوَ أمثل مَا فِي الْبَاب
340 - حَدِيث فِي الْعَسَل الْعشْر الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِهَذَا وفيهعبد الله بن مُحَرر وَهُوَ مَتْرُوك وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كتب إِلَى أهل الْيمن أَن يُؤْخَذ من أهل الْعَسَل الْعشْر وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة عمر بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ جَاءَ هِلَال أحد بني متعان إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بعشور نحل لَهُ وَسَأَلَهُ أَن يحمى وَاديا يُقَال لَهُ سلبة فحمى لَهُ ذَلِك الْوَادي فَلَمَّا وَلَّى عمر كتب إِلَى سُفْيَان بن وهب إِن أَدَّى لَك مَا كَانَ يُؤدى من عشور نحلة فَاحم لَهُ سلبة وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَاب غيث يَأْكُلهُ من شَاءَ وَرَوَاهُ ابْن ماجة من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَخذ من الْعَسَل الْعشْر وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من هَذَا الْوَجْه أَن بني شَبابَة بطن من فهم كَانُوا يؤدون عَن نحل لَهُم الْعشْر من كل عشر قرب قربَة الحَدِيث وَلأبي عبيد فِي الْأَمْوَال من هَذَا الْوَجْه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يُؤْخَذ فِي زَمَانه من الْعَسَل فِي كل عشر قرب قربَة من أوسطها وَفِي إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة
وَرَوَى أَحْمد وَابْن ماجة وَعبد الرَّزَّاق وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَأَبُو يعْلى كلهم من طَرِيق سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن أبي سيارة المتعي قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِن لي نحلا قَالَ أد الْعشْر قلت احمها لي فحماها لي قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا أصح مَا ورد فِيهِ وَهُوَ مُنْقَطع وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل سَأَلت مُحَمَّدًا عَنهُ فَقَالَ مُرْسل لِأَن سُلَيْمَان لم يدْرك أحدا من الصَّحَابَة وَلَا يَصح فِي زَكَاة الْعَسَل شَيْء وَرَوَى الشَّافِعِي وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة سعد بن أبي ذياب أتيت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَأسْلمت فَذكر الحَدِيث وَفِيه أَنه أَخذ من قومه زَكَاة الْعَسَل الْعشْر فَأَتَى بِهِ عمر فَأَخذه وللترمذي من حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي الْعَسَل فِي كل عشرَة أزقاق زق قَالَ فِي إِسْنَاده مقَال انْتَهَى وَفِيه صَدَقَة السمين وَهُوَ ضَعِيف وَفِي تَرْجَمته أوردهُ ابْن عدي وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ إِنَّه تفرد بِهِ وَلَفظه فِي الْعَسَل الْعشْر فِي كل عشر قرب قربَة وَلَيْسَ فِيمَا دون ذَلِك شَيْء انْتَهَى وَهَذَا نَص قَول أبي يُوسُف
قَوْله إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ حكم بتفاوت الْوَاجِب بتفاوت الْمُؤْنَة كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ابْن عمر فيماسقت السَّمَاء والعيون وَفِيمَا سَقَى بالنضح نصف الْعشْر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 264)