أَبُو دَاوُد وَذكر فِيهِ وَاحِد عَن ابْن علية أَو صَاع حِنْطَة وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ وَذكر فِيهِ مُعَاوِيَة بن هِشَام نصف صَاع من بر وهوغير مَحْفُوظ قلت رِوَايَة ابْن عَلَيْهِ فِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم وَسنَن الدَّارَقُطْنِيّ
ذكر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهَا ذكر الْقَمْح وَهِي قِسْمَانِ
354 - (الْقسم الأول) مَا جَاءَ فِي ذكر نصف صَاع وَفِيه عَن ابْن عَبَّاس أَنه خطب فَقَالَ فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ صَدَقَة الْفطر صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير أَو نصف صَاع من قَمح فَلَمَّا قدم عَلّي قَالَ قد أوسع الله لكم فَلَو جعلتموه صَاعا من كل شَيْء أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَهُوَ من رِوَايَة الْحسن عَن ابْن عَبَّاس وَقَالَ الْحسن لم يسمع من ابْن عَبَّاس وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر فِيهِ الْوَاقِدِيّ وَمن وَجه آخر فِيهِ سَلام الطَّوِيل
وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بعث مناديا يُنَادي فِي فجاج مَكَّة أَلا إِن صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة عَلَى كل مُسلم مدان من قَمح أَو صَاع مِمَّا سواهُ من الطَّعَام أخرجه التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن عَمْرو بن شُعَيْب وَقد اخْتلف فِيهِ عَلَى عَمْرو فَقيل عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَقيل عَنهُ بَلغنِي أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَعَن أَسمَاء بنت أبي بكر قَالَت كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاة الْفطر عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مَدين من قَمح بِالْمدِّ الَّذِي يقتاتون بِهِ وَفِيه ابْن لَهِيعَة أخرجه أَحْمد
وَعَن ابْن عمر أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَمْرو بن حزم فِي زَكَاة الْفطر بِنصْف صَاع من
ذكر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهَا ذكر الْقَمْح وَهِي قِسْمَانِ
354 - (الْقسم الأول) مَا جَاءَ فِي ذكر نصف صَاع وَفِيه عَن ابْن عَبَّاس أَنه خطب فَقَالَ فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ صَدَقَة الْفطر صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير أَو نصف صَاع من قَمح فَلَمَّا قدم عَلّي قَالَ قد أوسع الله لكم فَلَو جعلتموه صَاعا من كل شَيْء أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَهُوَ من رِوَايَة الْحسن عَن ابْن عَبَّاس وَقَالَ الْحسن لم يسمع من ابْن عَبَّاس وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر فِيهِ الْوَاقِدِيّ وَمن وَجه آخر فِيهِ سَلام الطَّوِيل
وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بعث مناديا يُنَادي فِي فجاج مَكَّة أَلا إِن صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة عَلَى كل مُسلم مدان من قَمح أَو صَاع مِمَّا سواهُ من الطَّعَام أخرجه التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن عَمْرو بن شُعَيْب وَقد اخْتلف فِيهِ عَلَى عَمْرو فَقيل عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَقيل عَنهُ بَلغنِي أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَعَن أَسمَاء بنت أبي بكر قَالَت كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاة الْفطر عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مَدين من قَمح بِالْمدِّ الَّذِي يقتاتون بِهِ وَفِيه ابْن لَهِيعَة أخرجه أَحْمد
وَعَن ابْن عمر أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَمْرو بن حزم فِي زَكَاة الْفطر بِنصْف صَاع من
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 271)