وَإِنَّمَا هِيَ فِي حَدِيث ابْن عمر فِي الْمُتَّفق وَفِي حَدِيث جَابر عِنْد أبي دَاوُد وَابْن مَاجَه
قَوْله رَوَى أَن أجلاء الصَّحَابَة كَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَأبي هُرَيْرَة زادوا عَلَى الْمَأْثُور يَعْنِي فِي التَّلْبِيَة أما حَدِيث ابْن عمر فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه كَانَ يزِيد فِي التَّلْبِيَة لبيْك وَسَعْديك وَالْخَيْر بيديك وَالرغْبَاء إِلَيْك وَالْعَمَل وَذكرهَا مُسلم عَن عمر أَيْضا
وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فَرَوَاهُ ابْن إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَأَبُو يعْلى فِي حَدِيث طَوِيل وَفِيه وَزَاد ابْن مَسْعُود فِي تلبيته لبيْك عدد التُّرَاب وَأما أَبُو هُرَيْرَة فَلم أر عَنهُ زِيَادَة من قبل نَفسه وَإِنَّمَا رَوَى أَنه كَانَ من تَلْبِيَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لبيْك إِلَه الْحق أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقد رَوَى أَبُو دَاوُد فِي حَدِيث جَابر وَالنَّاس يزِيدُونَ لبيْك ذَا المعارج وَنَحْوه من الْكَلَام وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم َ يسمع فَلَا يَقُول لَهُم شَيْئا وَأَصله فِي مُسلم فِي الحَدِيث الطَّوِيل
وَفِي الْبَاب عَن الْحسن بن عَلّي أَنه كَانَ يزِيد فِي التَّلْبِيَة لبيْك ذَا النعماء وَالْفضل الْحسن أخرجه ابْن سعد وَرَوَى الشَّافِعِي عَن مُجَاهِد أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ زَاد مرّة لبيْك إِن الْعَيْش عَيْش الْآخِرَة
403 - حَدِيث أبي قتاده أَنه أصَاب حمَار وَحش هُوَ حَلَال وَأَصْحَابه محرمون فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ هَل أشرتم أَو أعنتم أَو دللتم فَقَالُوا لَا قَالَ إِذا فَكُلُوا مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظ هَل مِنْكُم أحد أمره أَن يحمل إِلَيْهَا أَو أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقى من لَحمهَا وَلمُسلم وَالنَّسَائِيّ هَل أشرتم أَو أعنتم قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا
404 - حَدِيث نهَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَن يلبس الْمحرم هَذِه الْأَشْيَاء يعْنى الْقَمِيص والسراويل والعمامة والقلنسوة والخفين إِلَّا أَن لَا يجد نَعْلَيْنِ فليقطعمها أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ مُتَّفق عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ حَدِيث إِحْرَام الرجل فِي رَأسه وإحرام الْمَرْأَة فِي وَجههَا الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَهُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ مَوْقُوف وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة الَّذِي وقص عَن بعيره فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ خمروا وَجهه وَلَا تخمروا رَأسه أخرجه الشَّافِعِي وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل عَن عمر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يخمر وَجهه وَهُوَ محرم وَقَالَ الصَّوَاب مَوْقُوف انْتَهَى وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ كَذَلِك وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر مَوْقُوفا أَيْضا
قَوْله رَوَى أَن أجلاء الصَّحَابَة كَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَأبي هُرَيْرَة زادوا عَلَى الْمَأْثُور يَعْنِي فِي التَّلْبِيَة أما حَدِيث ابْن عمر فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه كَانَ يزِيد فِي التَّلْبِيَة لبيْك وَسَعْديك وَالْخَيْر بيديك وَالرغْبَاء إِلَيْك وَالْعَمَل وَذكرهَا مُسلم عَن عمر أَيْضا
وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فَرَوَاهُ ابْن إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَأَبُو يعْلى فِي حَدِيث طَوِيل وَفِيه وَزَاد ابْن مَسْعُود فِي تلبيته لبيْك عدد التُّرَاب وَأما أَبُو هُرَيْرَة فَلم أر عَنهُ زِيَادَة من قبل نَفسه وَإِنَّمَا رَوَى أَنه كَانَ من تَلْبِيَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لبيْك إِلَه الْحق أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقد رَوَى أَبُو دَاوُد فِي حَدِيث جَابر وَالنَّاس يزِيدُونَ لبيْك ذَا المعارج وَنَحْوه من الْكَلَام وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم َ يسمع فَلَا يَقُول لَهُم شَيْئا وَأَصله فِي مُسلم فِي الحَدِيث الطَّوِيل
وَفِي الْبَاب عَن الْحسن بن عَلّي أَنه كَانَ يزِيد فِي التَّلْبِيَة لبيْك ذَا النعماء وَالْفضل الْحسن أخرجه ابْن سعد وَرَوَى الشَّافِعِي عَن مُجَاهِد أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ زَاد مرّة لبيْك إِن الْعَيْش عَيْش الْآخِرَة
403 - حَدِيث أبي قتاده أَنه أصَاب حمَار وَحش هُوَ حَلَال وَأَصْحَابه محرمون فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ هَل أشرتم أَو أعنتم أَو دللتم فَقَالُوا لَا قَالَ إِذا فَكُلُوا مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظ هَل مِنْكُم أحد أمره أَن يحمل إِلَيْهَا أَو أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقى من لَحمهَا وَلمُسلم وَالنَّسَائِيّ هَل أشرتم أَو أعنتم قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا
404 - حَدِيث نهَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَن يلبس الْمحرم هَذِه الْأَشْيَاء يعْنى الْقَمِيص والسراويل والعمامة والقلنسوة والخفين إِلَّا أَن لَا يجد نَعْلَيْنِ فليقطعمها أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ مُتَّفق عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ حَدِيث إِحْرَام الرجل فِي رَأسه وإحرام الْمَرْأَة فِي وَجههَا الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَهُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ مَوْقُوف وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة الَّذِي وقص عَن بعيره فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ خمروا وَجهه وَلَا تخمروا رَأسه أخرجه الشَّافِعِي وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل عَن عمر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يخمر وَجهه وَهُوَ محرم وَقَالَ الصَّوَاب مَوْقُوف انْتَهَى وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ كَذَلِك وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر مَوْقُوفا أَيْضا
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 10)