الشَّمْس وَعند البُخَارِيّ عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَة الدُّنْيَا بِسبع حَصَيَات يكبر عَلَى إِثْر كل حَصَاة ثمَّ يتَقَدَّم فيسهل وَيقوم مُسْتَقْبل الْقبْلَة قيَاما طَويلا فيدعو وَيرْفَع يَدَيْهِ الحَدِيث
وَلأبي دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم عَن عَائِشَة ثمَّ رَجَعَ إِلَى منى فَمَكثَ بهَا ليَالِي التَّشْرِيق يَرْمِي الْجَمْرَة إِذا زَالَت الشَّمْس كل جَمْرَة بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة وَيقف عِنْد الأولَى وَالثَّانيَِة فيطيل ويتضرع وَيَرْمِي الثَّالِثَة وَلَا يقف عِنْدهَا
حَدِيث لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سبع مَوَاطِن وَذكر مِنْهَا الْجَمْرَتَيْن تقدم فِي بَاب صفة الصَّلَاة وَفِي حَدِيث ابْن عمر عِنْد البُخَارِيّ وَيقوم مُسْتَقْبل الْقبْلَة قيَاما طَويلا يَدْعُو وَيرْفَع يَدَيْهِ
470 - حَدِيث اللَّهُمَّ اغْفِر للْحَاج وَلمن اسْتغْفر لَهُ الْحَاج الْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة من وَجْهَيْن وَأخرجه الْبَزَّار وَابْن عدي وَالطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من طَرِيق شريك عَن مَنْصُور عَن أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ ابْن عدي عَن إِبْرَاهِيم بن سعيد أَظن شَرِيكا ذهب وهمه إِلَى الحَدِيث من حج فَلم يرْفث فَهُوَ الَّذِي عِنْد مَنْصُور بِهَذَا الْإِسْنَاد وَقد رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن شريك عَن جَابر عَن مُجَاهِد مُرْسلا
471 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ صَبر حَتَّى رَمَى الْجمار الثَّلَاث فِي الْيَوْم الرَّابِع هُوَ مُسْتَفَاد من حَدِيث عَائِشَة الْمُتَقَدّم أَنه مكث بهَا ليَالِي التَّشْرِيق وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم
قَوْله ومذهبه أَي أبي حنيفَة مروى عَن ابْن عَبَّاس أَي جَوَاز تَقْدِيم لرمي عَلَى الزَّوَال فِي الْيَوْم الرَّابِع الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس إِذا انتفح النَّهَار من يَوْم النَّفر فقد حل الرَّمْي والصدر وَإِسْنَاده ضَعِيف والانتفاج بِالْجِيم الِارْتفَاع
472 - حَدِيث أَنه صلى الله عليه وسلم َ رخص للرعاء أَن يرموا لَيْلًا الْبَزَّار من حَدِيث ابْن عمر بِلَفْظ رخص لرعاء الْإِبِل أَن يرموا بِاللَّيْلِ وَفِيه مُسلم بن خَالِد الزنْجِي مُخْتَلف فِيهِ وَأخرجه الدَّارقطني من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مثله وَزَاد وَأي سَاعَة شَاءُوا من النَّهَار وَفِي إِسْنَاده أَبُو عَمْرو ضَعِيف وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عيينه عَن ابْن جريج هن عَطاء مُرْسلا مثله وَوَصله فِي مُسْنده بِذكر ابْن عَبَّاس لكنه من رِوَايَة عبد
وَلأبي دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم عَن عَائِشَة ثمَّ رَجَعَ إِلَى منى فَمَكثَ بهَا ليَالِي التَّشْرِيق يَرْمِي الْجَمْرَة إِذا زَالَت الشَّمْس كل جَمْرَة بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة وَيقف عِنْد الأولَى وَالثَّانيَِة فيطيل ويتضرع وَيَرْمِي الثَّالِثَة وَلَا يقف عِنْدهَا
حَدِيث لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سبع مَوَاطِن وَذكر مِنْهَا الْجَمْرَتَيْن تقدم فِي بَاب صفة الصَّلَاة وَفِي حَدِيث ابْن عمر عِنْد البُخَارِيّ وَيقوم مُسْتَقْبل الْقبْلَة قيَاما طَويلا يَدْعُو وَيرْفَع يَدَيْهِ
470 - حَدِيث اللَّهُمَّ اغْفِر للْحَاج وَلمن اسْتغْفر لَهُ الْحَاج الْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة من وَجْهَيْن وَأخرجه الْبَزَّار وَابْن عدي وَالطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من طَرِيق شريك عَن مَنْصُور عَن أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ ابْن عدي عَن إِبْرَاهِيم بن سعيد أَظن شَرِيكا ذهب وهمه إِلَى الحَدِيث من حج فَلم يرْفث فَهُوَ الَّذِي عِنْد مَنْصُور بِهَذَا الْإِسْنَاد وَقد رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن شريك عَن جَابر عَن مُجَاهِد مُرْسلا
471 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ صَبر حَتَّى رَمَى الْجمار الثَّلَاث فِي الْيَوْم الرَّابِع هُوَ مُسْتَفَاد من حَدِيث عَائِشَة الْمُتَقَدّم أَنه مكث بهَا ليَالِي التَّشْرِيق وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم
قَوْله ومذهبه أَي أبي حنيفَة مروى عَن ابْن عَبَّاس أَي جَوَاز تَقْدِيم لرمي عَلَى الزَّوَال فِي الْيَوْم الرَّابِع الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس إِذا انتفح النَّهَار من يَوْم النَّفر فقد حل الرَّمْي والصدر وَإِسْنَاده ضَعِيف والانتفاج بِالْجِيم الِارْتفَاع
472 - حَدِيث أَنه صلى الله عليه وسلم َ رخص للرعاء أَن يرموا لَيْلًا الْبَزَّار من حَدِيث ابْن عمر بِلَفْظ رخص لرعاء الْإِبِل أَن يرموا بِاللَّيْلِ وَفِيه مُسلم بن خَالِد الزنْجِي مُخْتَلف فِيهِ وَأخرجه الدَّارقطني من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مثله وَزَاد وَأي سَاعَة شَاءُوا من النَّهَار وَفِي إِسْنَاده أَبُو عَمْرو ضَعِيف وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عيينه عَن ابْن جريج هن عَطاء مُرْسلا مثله وَوَصله فِي مُسْنده بِذكر ابْن عَبَّاس لكنه من رِوَايَة عبد
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 28)