لَكِن فِي البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَعَائِشَة قَالَا لم يرخص فِي أَيَّام التَّشْرِيق أَن يصمن إل لم لمن يجد الْهَدْي وَمن حَدِيث ابْن عمر فَإِن لم يجد هَديا وَلم يصم صَامَ أَيَّام منى
491 - حَدِيث عمر انه أَمر فِي مثله بِذبح شَاة أَي فِي قَارن لم يجد الْهَدْي وَلم يصم حَتَّى أَتَت عَلَيْهِ أَيَّام النَّحْر لم أَجِدهُ وَذكر صَاحب الْمَبْسُوط بِلَفْظ أَتَاهُ رجل فَقَالَ إِنِّي تمتعت فَقَالَ اذْبَحْ شَاة قَالَ مَا معي قَالَ سل أقاربك قَالَ مَا هُنَا أحد مِنْهُم قَالَ يَا مغيث أعْطه قيمَة شَاة
492 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قطع التَّلْبِيَة فِي عمْرَة الْقَضَاء حِين اسْتَلم الْحجر أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يمسك عَن التَّلْبِيَة فِي الْعمرَة إِذا اسْتَلم الْحجر وَذكر الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي فِي عمْرَة الْقَضَاء من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لَبَّى حِين اسْتَلم الرُّكْن
قَوْله هَكَذَا فعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي عمْرَة الْقَضَاء أَي يحرم من الْمِيقَات بِالْعُمْرَةِ فَيدْخل مَكَّة فيطوف وَيسْعَى ويحلق أَو يقصر فَيحل وَقَالَ مَالك لَا حلق عَلَيْهِ وَحجَّتنَا مَا ذَكرْنَاهُ يُشِير ألى مَا اتفقَا عَلَيْهِ عَن ابْن عمر قَالَ فَلَمَّا قدم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من كَانَ مِنْكُم لم يهد فليطف بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا والمروة وليقصر وليحل الحَدِيث وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لما قدم النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَمر أَصْحَابه أَن يطوفوا بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا والمروة ثمَّ يحلوا ويحلقوا أَو يقصروا وَفِي 8 الصَّحِيح عَن مُعَاوِيَة قَالَ قصرت عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَلَى الْمَرْوَة بمشقص
493 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سَاق الْهَدَايَا مَعَ نَفسه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَغَيره
494 - حَدِيث عَائِشَة أَنا فتلت قلائد هدي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مُتَّفق عَلَيْهِ وَقد تقدم قَرِيبا وَلمُسلم عَن ابْن عَبَّاس ثمَّ دَعَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بناقته فأشعرها فِي صفحة سنامها الْأَيْمن وسلت الدَّم عَنْهَا وقلدها نَعْلَيْنِ
495 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أحرم بِذِي الحليفة وهداياه تساق بَين يَدَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ عَن ابْن عمر بِمَعْنَاهُ
491 - حَدِيث عمر انه أَمر فِي مثله بِذبح شَاة أَي فِي قَارن لم يجد الْهَدْي وَلم يصم حَتَّى أَتَت عَلَيْهِ أَيَّام النَّحْر لم أَجِدهُ وَذكر صَاحب الْمَبْسُوط بِلَفْظ أَتَاهُ رجل فَقَالَ إِنِّي تمتعت فَقَالَ اذْبَحْ شَاة قَالَ مَا معي قَالَ سل أقاربك قَالَ مَا هُنَا أحد مِنْهُم قَالَ يَا مغيث أعْطه قيمَة شَاة
492 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قطع التَّلْبِيَة فِي عمْرَة الْقَضَاء حِين اسْتَلم الْحجر أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يمسك عَن التَّلْبِيَة فِي الْعمرَة إِذا اسْتَلم الْحجر وَذكر الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي فِي عمْرَة الْقَضَاء من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لَبَّى حِين اسْتَلم الرُّكْن
قَوْله هَكَذَا فعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي عمْرَة الْقَضَاء أَي يحرم من الْمِيقَات بِالْعُمْرَةِ فَيدْخل مَكَّة فيطوف وَيسْعَى ويحلق أَو يقصر فَيحل وَقَالَ مَالك لَا حلق عَلَيْهِ وَحجَّتنَا مَا ذَكرْنَاهُ يُشِير ألى مَا اتفقَا عَلَيْهِ عَن ابْن عمر قَالَ فَلَمَّا قدم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من كَانَ مِنْكُم لم يهد فليطف بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا والمروة وليقصر وليحل الحَدِيث وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لما قدم النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَمر أَصْحَابه أَن يطوفوا بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا والمروة ثمَّ يحلوا ويحلقوا أَو يقصروا وَفِي 8 الصَّحِيح عَن مُعَاوِيَة قَالَ قصرت عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَلَى الْمَرْوَة بمشقص
493 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سَاق الْهَدَايَا مَعَ نَفسه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَغَيره
494 - حَدِيث عَائِشَة أَنا فتلت قلائد هدي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مُتَّفق عَلَيْهِ وَقد تقدم قَرِيبا وَلمُسلم عَن ابْن عَبَّاس ثمَّ دَعَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بناقته فأشعرها فِي صفحة سنامها الْأَيْمن وسلت الدَّم عَنْهَا وقلدها نَعْلَيْنِ
495 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أحرم بِذِي الحليفة وهداياه تساق بَين يَدَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ عَن ابْن عمر بِمَعْنَاهُ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 36)