وَأخرج ابْن مَاجَه من طَرِيق بن كريب عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس حَدثنِي حُصَيْن ابْن عَوْف قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِن أبي أدْركهُ الْحَج وَلَا يَسْتَطِيع أَن يحجّ إِلَّا مُعْتَرضًا فَصمت سَاعَة ثمَّ قَالَ حج عَن أَبِيك وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن سِيرِين عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا أُتِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَذكره نَحوه وَاخْتلف فِي سَماع ابْن سِيرِين من ابْن عَبَّاس فنفاه ابْن معِين وَابْن الْمَدِينِيّ وَوَقع فِي البُخَارِيّ عَن هَذِه التَّرْجَمَة حَدِيث وَلم أر فِي شَيْء من طَرِيق الخثعية الْأَمر بالاعتمار فَالظَّاهِر أَنه انْتِقَال من المُصَنّف وانما ورد ذَلِك فِي حَدِيث الْعقيلِيّ أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَأحمد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من طَرِيق عَمْرو بن أَوْس عَن أبي رزين الْعقيلِيّ أَنه قَالَ يَا رَسُول الله إِن أبي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج وَلَا الْعمرَة وَلَا الظعن قَالَ احجج عَن أَبِيك وَاعْتمر
وَفِي الْبَاب عَن سَوْدَة أم الْمُؤمنِينَ أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إِن أبي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج أفأحج عَنهُ قَالَ أَرَأَيْت لَو كَانَ أَبِيك دين فقضيته أيجزىء عَنهُ قَالَ نعم قَالَ حج عَنهُ أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن أبي الْغَوْث بن حُصَيْن الخثمي قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِن أبي أَدْرَكته فَرِيضَة الله فِي الْحَج وَهُوَ شيخ كَبِير لَا يَتَمَالَك عَلَى الرَّاحِلَة أفترى أَن أحج عَنهُ قَالَ نعم نعم حج عَنهُ قَالَ وَكَذَلِكَ من مَاتَ من أهلنا وَلم يوص بِحَجّ أفتحج عَنهُ قَالَ نعم وتؤجرون قَالَ وَيتَصَدَّق عَنهُ ويصام قَالَ نعم وَالصَّدَََقَة أفضل أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ إِن إِسْنَاده ضَعِيف وَهُوَ عِنْد ابْن مَاجَه بِلَفْظ أَنه استفتى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن حجَّة كَانَت عَلَى أَبِيه مَاتَ وَلم يحجّ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم َ حج عَن أَبِيك قَالَ وَكَذَلِكَ الصّيام يُقْضَى عَنهُ وَأما بَقِيَّة الْأَخْبَار فِي ذَلِك فَتقدم بَعْضهَا كَمَا ترَى
وَمِنْهَا حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن امْرَأَة جَاءَت إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَت إِن أُمِّي نذرت أَن تحج فَمَاتَتْ قبل أَن تحج أفأحج عَنْهَا قَالَ نعم حجي عَنْهَا الحَدِيث أخرجه السِّتَّة وَفِي لفظ أَن امْرَأَة من جُهَيْنَة وَفِي أُخْرَى أَتَى رجل فَقَالَ إِن أُخْتِي نذرت وَعند النَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس قَالَ أمرت امْرَأَة سِنَان بن سَلمَة الْجُهَنِيّ أَن يسْأَل النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَن أمهَا مَاتَت وَلم تحج أفيجزىء عَن أمهَا أَن تحج عَنْهَا قَالَ نعم الحَدِيث وَعَن بُرَيْدَة أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ
وَفِي الْبَاب عَن سَوْدَة أم الْمُؤمنِينَ أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إِن أبي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج أفأحج عَنهُ قَالَ أَرَأَيْت لَو كَانَ أَبِيك دين فقضيته أيجزىء عَنهُ قَالَ نعم قَالَ حج عَنهُ أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن أبي الْغَوْث بن حُصَيْن الخثمي قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِن أبي أَدْرَكته فَرِيضَة الله فِي الْحَج وَهُوَ شيخ كَبِير لَا يَتَمَالَك عَلَى الرَّاحِلَة أفترى أَن أحج عَنهُ قَالَ نعم نعم حج عَنهُ قَالَ وَكَذَلِكَ من مَاتَ من أهلنا وَلم يوص بِحَجّ أفتحج عَنهُ قَالَ نعم وتؤجرون قَالَ وَيتَصَدَّق عَنهُ ويصام قَالَ نعم وَالصَّدَََقَة أفضل أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ إِن إِسْنَاده ضَعِيف وَهُوَ عِنْد ابْن مَاجَه بِلَفْظ أَنه استفتى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن حجَّة كَانَت عَلَى أَبِيه مَاتَ وَلم يحجّ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم َ حج عَن أَبِيك قَالَ وَكَذَلِكَ الصّيام يُقْضَى عَنهُ وَأما بَقِيَّة الْأَخْبَار فِي ذَلِك فَتقدم بَعْضهَا كَمَا ترَى
وَمِنْهَا حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن امْرَأَة جَاءَت إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَت إِن أُمِّي نذرت أَن تحج فَمَاتَتْ قبل أَن تحج أفأحج عَنْهَا قَالَ نعم حجي عَنْهَا الحَدِيث أخرجه السِّتَّة وَفِي لفظ أَن امْرَأَة من جُهَيْنَة وَفِي أُخْرَى أَتَى رجل فَقَالَ إِن أُخْتِي نذرت وَعند النَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس قَالَ أمرت امْرَأَة سِنَان بن سَلمَة الْجُهَنِيّ أَن يسْأَل النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَن أمهَا مَاتَت وَلم تحج أفيجزىء عَن أمهَا أَن تحج عَنْهَا قَالَ نعم الحَدِيث وَعَن بُرَيْدَة أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 50)