‌‌كتاب الْحُدُود

637 - قَوْله قَالَ عليه الصلاة والسلام للَّذي قذف امْرَأَته ائْتِ بأَرْبعَة شُهَدَاء يشْهدُونَ عَلَى صدق مَقَالَتك لم أَجِدهُ هَكَذَا وَفِي البُخَارِيّ فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لهِلَال بن أُميَّة الْبَيِّنَة وَإِلَّا حد فِي ظهرك وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى من حَدِيث أنس فَقَالَ فِيهِ أَرْبَعَة شُهُود وَإِلَّا فحد فِي ظهرك
638 - قَوْله والستر مَنْدُوب إِلَيْهِ قلت فِيهِ أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَمن ستر مُسلما ستره الله وَله فِي رِوَايَة أُخْرَى لَا يستر عبد عبدا إِلَّا ستره الله عز وجل يَوْم الْقِيَامَة وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَمن ستر مُسلما ستره الله يَوْم الْقِيَامَة وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن عقبَة بن عَامر من رَأَى عَورَة فسترها كَانَ كمن أَحَي موءودة وَلَهُمَا فِي حَدِيث يزِيد بن نعيم عَن أَبِيه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي قصَّة مَاعِز يَا هزال لَو سترته بثوبك لَكَانَ خيرا لَك وَلابْن ماجة عَن ابْن عَبَّاس من ستر عَورَة أَخِيه ستر الله عَوْرَته يَوْم الْقِيَامَة وَمن كشف عَورَة أَخِيه الحَدِيث
639 - قَوْله رَوَى أَنه صلى الله عليه وسلم َ استفسر ماعزا عَن الْكَيْفِيَّة والمزنية هُوَ فِي حَدِيث يزِيد بن نعيم عَن أَبِيه عِنْد أبي دَاوُد فِي قصَّة مَاعِز وفيهَا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بعد أَن قَالَهَا أَربع مَرَّات فِيمَن قَالَ بفلانة قَالَ هَل باشرتها قَالَ نعم قَالَ هَل جامعتها قَالَ نعم وَله وللنسائي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَأقبل فِي الْخَامِسَة فَقَالَ أنكتها قَالَ نعم قَالَ حَتَّى غَابَ ذَلِك مِنْك فِي ذَلِك مِنْهَا قَالَ نعم قَالَ كَمَا يغيب المرود فِي المكحلة والرشاء فِي الْبِئْر قَالَ نعم
640 - حَدِيث ادرءوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ ادرءوا الْحُدُود عَن الْمُسلمين مَا اسْتَطَعْتُم فَإِن كَانَ لَهَا مخرج فَخلوا سَبيله فَإِن الإِمَام إِن يخطىء فِي الْعَفو خير من أَن يخطىء فِي الْعقُوبَة وَفِيه يزِيد بن زِيَاد وَهُوَ ضَعِيف
قَالَ التِّرْمِذِيّ وَوَقفه أصح وَأخرجه الْحَاكِم وَالدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ الْمَوْقُوف أقرب إِلَى الصَّوَاب
وَفِي الْبَاب عَن عَلّي مُخْتَصرا ادرءوا الْحُدُود أخرجه الدَّارقطني وَعَن أبي

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 94)