قَوْله وَإِن ترك الْحفر لَا يضر لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم َ لم يَأْمر بذلك كَذَا قَالَ وَقدم أَنه صلى الله عليه وسلم َ حفر للغامدية وَهُوَ فِي مُسلم
قَوْله رَوَى أَنه صلى الله عليه وسلم َ مَا حفر لماعز مُسلم من حَدِيث أبي سعيد فِي قصَّة مَاعِز فوَاللَّه مَا أوثقناه وَلَا حفرنا لَهُ وَلكنه قَامَ لنا وَله من حَدِيث بُرَيْدَة أَنه صلى الله عليه وسلم َ حفر لَهُ وَكَذَا لِأَحْمَد من حَدِيث أبي ذَر
657 - حَدِيث أَرْبَعَة إِلَى الْوُلَاة وَذكر مِنْهَا الْحُدُود لم أَجِدهُ وَذكره ابْن أبي شيبَة عَن الْحسن أَرْبَعَة إِلَى السُّلْطَان الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالْحُدُود وَالْقَضَاء
وَعَن عبد الله بن محيريز الْجُمُعَة وَالْحُدُود وَالزَّكَاة والفيء إِلَى السُّلْطَان وَمن طَرِيق عَطاء الْخُرَاسَانِي مثله وَلم يذكر الْفَيْء
658 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ رجم يهوديين زَنَيَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر مطولا وَلابْن حبَان من حَدِيثه رجم يهوديين قد أحصنا
659 - حَدِيث من أشرك بِاللَّه فَلَيْسَ بمحصن إِسْحَاق أخبرنَا عبد الْعَزِيز عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِهَذَا قَالَ إِسْحَاق رَفعه مرّة وَوَقفه أُخْرَى وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يرفعهُ غير إِسْحَاق وَيُقَال إِنَّه رَجَعَ عَنهُ وَالصَّوَاب مَوْقُوف وَله من وَجه آخر بِلَفْظ لامحصن من أشرك بِاللَّه شَيْئا وَقَالَ وهم فِي رَفعه عفيف بن سَالم عَن الثورى وَقَالَ ابْن عدى هُوَ مُنكر عَن الثورى وَقَالَ الدَّار قطنى فِي الْعِلَل
660 - حَدِيث لاتحصن الْمُسلم الْيَهُودِيَّة وَلَا النَّصْرَانِيَّة ولاالحر الْأمة وَلَا الْحرَّة العَبْد لم أَجِدهُ وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل والطبرانى وَالدَّار قطنى وَابْن عدى من حَدِيث كَعْب بن مَالك أَنه أَرَادَ أَن يتَزَوَّج يَهُودِيَّة فَقَالَ لَهُ لاتتزوجها فَإِنَّهَا لاتحصنك وَإِسْنَاده ضَعِيف
وَلابْن أبي شيبَة عَن الْحسن لاتحصن الْأمة الْحر وَلَا العَبْد الْحرَّة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 99)