ابْن سعد وَأخرجه الْعقيلِيّ مَوْصُولا فِي تَرْجَمَة عبد الله بن خرَاش من حَدِيث عَلّي وَذكر الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي قصَّة سُلَيْمَان فِي المنجنيق يَوْم الطَّائِف
697 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ حرق البويرة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر قطع صلى الله عليه وسلم َ نخل بني النَّضِير وَحرق وَهِي البويرة الحَدِيث
698 - حَدِيث لَا تسافروا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرض الْعَدو مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَفِي رِوَايَة لمُسلم كَانَ ينْهَى وَفِي رِوَايَة فَإِنِّي لَا آمن من أَن يَنَالهُ الْعَدو
699 - حَدِيث لَا تغلوا وَلَا تغدروا وَلَا تمثلوا مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة
قَوْله والمثلة المروية فِي قصَّة العرفيين مَنْسُوخَة بِالنَّهْي الْمُتَأَخر أما حَدِيث العرفيين مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أنس وَفِيه فَأمر بِقطع أَيْديهم وأرجلهم وَسمر أَعينهم وَفِي رِوَايَة فَقَالَ قَتَادَة بلغنَا أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ بعد ذَلِك يحث عَلَى الصَّدَقَة وَينْهَى عَن الْمثلَة وَفِي رِوَايَة قَالَ قَتَادَة فَحَدثني مُحَمَّد بن سِيرِين أَن ذَلِك قبل أَن تنزل الْحُدُود وَرفع الْبَيْهَقِيّ الَّذِي قبله عَن أنس وَوَقع عِنْد مُسلم أَن الْمثلَة بهم كَانَت قصاصا
700 - قَوْله وَقد صَحَّ أَنه صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن قتل النِّسَاء والذراري لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي حَدِيث ابْن عمر نهَى عَن قتل النِّسَاء وَالصبيان مُتَّفق عَلَيْهِ لأبي دَاوُد من حَدِيث أنس لَا تقتلُوا شَيخا فانيا وَلَا صَغِيرا وَلَا امْرَأَة ويعارضه مَا أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا من حَدِيث سَمُرَة اقْتُلُوا شُيُوخ الْمُشْركين واستبقوا شرخهم وَفِي الْمُتَّفق عَن الصعب بن جثامة أَنه سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن الدارمن الْمُشْركين يبيتُونَ فيصاب من ذَرَارِيهمْ وَنِسَائِهِمْ فَقَالَ هم مِنْهُم لَكِن وَقع فِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَقَالَ الزُّهْرِيّ ثمَّ نهَى بعد ذَلِك عَن قتل النِّسَاء وَالصبيان
701 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ رَأَى امْرَأَة مقتولة فَقَالَ هاه مَا كَانَت هَذِه تقَاتل فَلم قتلت لم أَجِدهُ هَكَذَا وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث رَبَاح بن الرّبيع بن صَيْفِي كُنَّا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي غَزْوَة فَرَأَى النَّاس مُجْتَمعين فَبعث رجلا فَقَالَ انْظُر فَقَالَ امْرَأَة قَتِيل فَقَالَ مَا كَانَت هَذِه لتقاتل وَأخرجه ابْن حبَان وَأحمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَأخرجه النَّسَائِيّ وَأحمد وَابْن حبَان من حَدِيث حَنْظَلَة الْكَاتِب
697 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ حرق البويرة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر قطع صلى الله عليه وسلم َ نخل بني النَّضِير وَحرق وَهِي البويرة الحَدِيث
698 - حَدِيث لَا تسافروا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرض الْعَدو مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَفِي رِوَايَة لمُسلم كَانَ ينْهَى وَفِي رِوَايَة فَإِنِّي لَا آمن من أَن يَنَالهُ الْعَدو
699 - حَدِيث لَا تغلوا وَلَا تغدروا وَلَا تمثلوا مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة
قَوْله والمثلة المروية فِي قصَّة العرفيين مَنْسُوخَة بِالنَّهْي الْمُتَأَخر أما حَدِيث العرفيين مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أنس وَفِيه فَأمر بِقطع أَيْديهم وأرجلهم وَسمر أَعينهم وَفِي رِوَايَة فَقَالَ قَتَادَة بلغنَا أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ بعد ذَلِك يحث عَلَى الصَّدَقَة وَينْهَى عَن الْمثلَة وَفِي رِوَايَة قَالَ قَتَادَة فَحَدثني مُحَمَّد بن سِيرِين أَن ذَلِك قبل أَن تنزل الْحُدُود وَرفع الْبَيْهَقِيّ الَّذِي قبله عَن أنس وَوَقع عِنْد مُسلم أَن الْمثلَة بهم كَانَت قصاصا
700 - قَوْله وَقد صَحَّ أَنه صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن قتل النِّسَاء والذراري لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي حَدِيث ابْن عمر نهَى عَن قتل النِّسَاء وَالصبيان مُتَّفق عَلَيْهِ لأبي دَاوُد من حَدِيث أنس لَا تقتلُوا شَيخا فانيا وَلَا صَغِيرا وَلَا امْرَأَة ويعارضه مَا أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا من حَدِيث سَمُرَة اقْتُلُوا شُيُوخ الْمُشْركين واستبقوا شرخهم وَفِي الْمُتَّفق عَن الصعب بن جثامة أَنه سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن الدارمن الْمُشْركين يبيتُونَ فيصاب من ذَرَارِيهمْ وَنِسَائِهِمْ فَقَالَ هم مِنْهُم لَكِن وَقع فِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَقَالَ الزُّهْرِيّ ثمَّ نهَى بعد ذَلِك عَن قتل النِّسَاء وَالصبيان
701 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ رَأَى امْرَأَة مقتولة فَقَالَ هاه مَا كَانَت هَذِه تقَاتل فَلم قتلت لم أَجِدهُ هَكَذَا وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث رَبَاح بن الرّبيع بن صَيْفِي كُنَّا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي غَزْوَة فَرَأَى النَّاس مُجْتَمعين فَبعث رجلا فَقَالَ انْظُر فَقَالَ امْرَأَة قَتِيل فَقَالَ مَا كَانَت هَذِه لتقاتل وَأخرجه ابْن حبَان وَأحمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَأخرجه النَّسَائِيّ وَأحمد وَابْن حبَان من حَدِيث حَنْظَلَة الْكَاتِب
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 116)