قَوْله رَوَى عَن الصَّحَابَة أَنهم تقلدوا الْقَضَاء وَكَفَى بهم قدوة تقدم قَرِيبا أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَلَّى عليا الْقَضَاء وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ أَن أَبَا بكر لما وَلَّى وَلَّى عمر الْقَضَاء وَعَن أبي وَائِل أَن عمر اسْتعْمل ابْن مَسْعُود عَلَى الْقَضَاء وَرَوَى ابْن سعد أَن عمر وَلَّى زيد ابْن ثَابت عَلَى الْقَضَاء وَفرض لَهُ رزقا وَالله أعلم
فصل
رَوَى الشَّيْخَانِ عَن عَمْرو بن الْعَاصِ أَنه سمع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول إِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِذا حكم فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر
816 - حَدِيث من جعل عَلَى الْقَضَاء فَكَأَنَّمَا ذبح بِغَيْر سكين الْأَرْبَعَة وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ من جعل قَاضِيا فقد ذبح بِغَيْر سكين وَصَححهُ الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ من استقضى فقد ذبح بِغَيْر سكين وَإِسْنَاده ضَعِيف
قَوْله وَقد جَاءَ فِي التحذير من الْقَضَاء آثَار وَقد اجتنبه أَبُو حنيفَة وصبر عَلَى الضَّرْب واجتنبه كثير من السّلف وَقيد مُحَمَّد نيفا وَثَلَاثِينَ يَوْمًا أَو نيفا وَأَرْبَعين حَتَّى تقلده أما الْآثَار فَمِنْهَا حَدِيث من جعل قَاضِيا الَّذِي قبله وَحَدِيث أَبُو ذَر لاتأمرن عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تلين مَال يَتِيم أخرجه مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة الْقُضَاة ثَلَاثَة إثنان فِي النَّار وَوَاحِد فِي الْجنَّة الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه ليوشكن الرجل أَنه يتَمَنَّى أَنه خر من الثريا وَلم يل من أَمر النَّاس شَيْئا أخرجه الْحَاكِم
وَعَن عَائِشَة سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول يُدعَى بِالْقَاضِي الْعَادِل يَوْم الْقِيَامَة فيلقي من شدَّة الْحساب مَا يتَمَنَّى أَنه لم يقْض بَين اثْنَيْنِ فِي عمره مرّة أخرجه ابْن حبَان وَعَن ابْن عمر رَفعه من كَانَ قَاضِيا عَالما فَقَضَى بالجور كَانَ من أهل النَّار أَو قَضَى بِجَهْل كَانَ من أهل النَّار أَو قَضَى بِعدْل فبالحرى أَن يَنْقَلِب رَوَاهُ أَبُو يعلي قلت وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا عَن أبي وَائِل عَن أبي ذَر وَبشر بن عَاصِم أَنَّهُمَا قَالَا لعمر سمعنَا
فصل
رَوَى الشَّيْخَانِ عَن عَمْرو بن الْعَاصِ أَنه سمع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول إِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِذا حكم فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر
816 - حَدِيث من جعل عَلَى الْقَضَاء فَكَأَنَّمَا ذبح بِغَيْر سكين الْأَرْبَعَة وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ من جعل قَاضِيا فقد ذبح بِغَيْر سكين وَصَححهُ الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ من استقضى فقد ذبح بِغَيْر سكين وَإِسْنَاده ضَعِيف
قَوْله وَقد جَاءَ فِي التحذير من الْقَضَاء آثَار وَقد اجتنبه أَبُو حنيفَة وصبر عَلَى الضَّرْب واجتنبه كثير من السّلف وَقيد مُحَمَّد نيفا وَثَلَاثِينَ يَوْمًا أَو نيفا وَأَرْبَعين حَتَّى تقلده أما الْآثَار فَمِنْهَا حَدِيث من جعل قَاضِيا الَّذِي قبله وَحَدِيث أَبُو ذَر لاتأمرن عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تلين مَال يَتِيم أخرجه مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة الْقُضَاة ثَلَاثَة إثنان فِي النَّار وَوَاحِد فِي الْجنَّة الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه ليوشكن الرجل أَنه يتَمَنَّى أَنه خر من الثريا وَلم يل من أَمر النَّاس شَيْئا أخرجه الْحَاكِم
وَعَن عَائِشَة سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول يُدعَى بِالْقَاضِي الْعَادِل يَوْم الْقِيَامَة فيلقي من شدَّة الْحساب مَا يتَمَنَّى أَنه لم يقْض بَين اثْنَيْنِ فِي عمره مرّة أخرجه ابْن حبَان وَعَن ابْن عمر رَفعه من كَانَ قَاضِيا عَالما فَقَضَى بالجور كَانَ من أهل النَّار أَو قَضَى بِجَهْل كَانَ من أهل النَّار أَو قَضَى بِعدْل فبالحرى أَن يَنْقَلِب رَوَاهُ أَبُو يعلي قلت وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا عَن أبي وَائِل عَن أبي ذَر وَبشر بن عَاصِم أَنَّهُمَا قَالَا لعمر سمعنَا
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 166)