بَين النَّاس فِي مجلسك والفهم الْفَهم فِيمَا يختلج فِي صدرك مِمَّا لم يبلغك فِي الْكتاب وَالسّنة واعرف الْأَشْبَاه والأمثال إِلَى أَن قَالَ الْمُسلمُونَ عدُول بَعضهم عَلَى بعض إِلَّا مجلودا فِي حد أَو مجربا فِي شَهَادَة زور أَو ظنينا فِي وَلَاء أَو قرَابَة إِن الله تَعَالَى تولى مِنْكُم السرائر وَدفع عَنْكُم بِالْبَيِّنَاتِ
830 - حَدِيث إِذا علمت مثل الشَّمْس فاشهد وَإِلَّا فدع الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِيه مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن مشمول وَفِي تَرْجَمته ذكره ابْن عدي والعقيلي
831 - حَدِيث لاتقبل شَهَادَة الْوَلَد لوالده وَلَا الْوَالِد لوَلَده وَلَا الْمَرْأَة لزَوجهَا وَلَا الزَّوْج لامْرَأَته وَلَا العَبْد لسَيِّده وَلَا الْمولى لعَبْدِهِ وَلَا الْأَجِير لمن اسْتَأْجرهُ لم أَجِدهُ وَيُقَال إِن الْخصاف أخرجه بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعا وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من قَول شُرَيْح نَحوه وَزَاد فِيهِ الشَّرِيك لشَرِيكه فِي الشىء بَينهمَا
832 - حَدِيث لَا شَهَادَة للقانع لأهل الْبَيْت أَبُو دَاوُد وَأحمد وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ رد شَهَادَة الخائن والخائنة وَذي الْغمر عَلَى أَخِيه وَشَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت وَأخرج التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو عبيد فِي الْغَرِيب من حَدِيث عَائِشَة نَحوه وَزَاد وَلَا مجلود حدا
833 - نهَى عَن صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ النائحة والمغنية التِّرْمِذِيّ وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَالطَّيَالِسِي وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث جَابر فِي قصَّة موت إِبْرَاهِيم بن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَفِيه قَول عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَتَبْكِي وَقد نهيت عَن الْبكاء قَالَ لَا إِنِّي لم أَنه عَن الْبكاء وَلَكِنِّي نهيت عَن صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ صَوت عِنْد نَغمَة لعب وَلَهو وَمَزَامِير شَيْطَان وَصَوت عِنْد مُصِيبَة خَمش وُجُوه وشق جُيُوب وَرَنَّة شَيْطَان وَأخرجه الْبَزَّار وَأَبُو يعلي من وَجه آخر فَقَالَا عَن جَابر عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق أُخْرَى عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف
834 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أجَاز شَهَادَة النَّصَارَى بَعضهم عَلَى بعض ابْن مَاجَه عَن جَابر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أجَاز شَهَادَة أهل الْكتاب بَعضهم عَلَى بعض وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تجوز شَهَادَة مِلَّة عَلَى مِلَّة إِلَّا مِلَّة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم َ فانها تجوز شَهَادَتهم عَلَى غَيرهم وَأخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة عمر بن رَاشد وَضَعفه
830 - حَدِيث إِذا علمت مثل الشَّمْس فاشهد وَإِلَّا فدع الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِيه مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن مشمول وَفِي تَرْجَمته ذكره ابْن عدي والعقيلي
831 - حَدِيث لاتقبل شَهَادَة الْوَلَد لوالده وَلَا الْوَالِد لوَلَده وَلَا الْمَرْأَة لزَوجهَا وَلَا الزَّوْج لامْرَأَته وَلَا العَبْد لسَيِّده وَلَا الْمولى لعَبْدِهِ وَلَا الْأَجِير لمن اسْتَأْجرهُ لم أَجِدهُ وَيُقَال إِن الْخصاف أخرجه بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعا وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من قَول شُرَيْح نَحوه وَزَاد فِيهِ الشَّرِيك لشَرِيكه فِي الشىء بَينهمَا
832 - حَدِيث لَا شَهَادَة للقانع لأهل الْبَيْت أَبُو دَاوُد وَأحمد وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ رد شَهَادَة الخائن والخائنة وَذي الْغمر عَلَى أَخِيه وَشَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت وَأخرج التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو عبيد فِي الْغَرِيب من حَدِيث عَائِشَة نَحوه وَزَاد وَلَا مجلود حدا
833 - نهَى عَن صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ النائحة والمغنية التِّرْمِذِيّ وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَالطَّيَالِسِي وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث جَابر فِي قصَّة موت إِبْرَاهِيم بن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَفِيه قَول عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَتَبْكِي وَقد نهيت عَن الْبكاء قَالَ لَا إِنِّي لم أَنه عَن الْبكاء وَلَكِنِّي نهيت عَن صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ صَوت عِنْد نَغمَة لعب وَلَهو وَمَزَامِير شَيْطَان وَصَوت عِنْد مُصِيبَة خَمش وُجُوه وشق جُيُوب وَرَنَّة شَيْطَان وَأخرجه الْبَزَّار وَأَبُو يعلي من وَجه آخر فَقَالَا عَن جَابر عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق أُخْرَى عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف
834 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أجَاز شَهَادَة النَّصَارَى بَعضهم عَلَى بعض ابْن مَاجَه عَن جَابر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أجَاز شَهَادَة أهل الْكتاب بَعضهم عَلَى بعض وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تجوز شَهَادَة مِلَّة عَلَى مِلَّة إِلَّا مِلَّة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم َ فانها تجوز شَهَادَتهم عَلَى غَيرهم وَأخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة عمر بن رَاشد وَضَعفه
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 172)