قَوْله لِأَن الصَّحَابَة أَجمعُوا عَلَى الْقَضَاء بِالنّكُولِ قلت سبقه إِلَى هَذَا الطَّحَاوِيّ فَإِنَّهُ أخرج عَن عبد الله بن عون من أهل فلسطين قَالَ أمرت امْرَأَة وليدة لَهَا أَن تضطجع عِنْد زَوجهَا فَحسب أَن تِلْكَ جَارِيَته فَوَقع عَلَيْهَا فَقَالَ عُثْمَان حلفوه أَنه مَا شعر فَإِن أَبَى أَن يحلف فارجموه وَإِن حلف فاجلدوه واجلدوا امْرَأَته واجلدوا الوليدة قَالَ الطَّحَاوِيّ لَا نعلم لَهُ مُخَالفا من الصَّحَابَة وَلَا مُنكر عَلَيْهِ فِي الحكم بِالنّكُولِ انْتَهَى وَقد رَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق سَالم أَن ابْن عمر بَاعَ غُلَاما لَهُ بثمانمائة دِرْهَم فَوجدَ بِهِ الْمُشْتَرَى عَيْبا فخاصمه إِلَى عُثْمَان فَقَالَ لَهُ عُثْمَان بِعته بِالْبَرَاءَةِ فَأَبَى أَن يحلف فَرده عَلَيْهِ وَمن طَرِيق ابْن عَبَّاس أَنه أَمر ابْن أبي مليكَة أَن يسْتَخْلف امْرَأَة فَأَبت أَن تحلف فألزمها وَمن طَرِيق شُرَيْح نكل عِنْده رجل فَقَضَى عَلَيْهِ فَقَالَ أَنا أَحْلف فَقَالَ شُرَيْح مَضَى قضائي وَعَن الشّعبِيّ أَنه قَضَى بِالنّكُولِ
حَدِيث من كَانَ حَالفا فليحلف بِاللَّه تَعَالَى أَو ليذر تقدم فِي الْإِيمَان
842 - قَوْله قَالَ صلى الله عليه وسلم َ لِابْنِ صوريا الْأَعْوَر أنْشدك بِاللَّه تَعَالَى الَّذِي أنزل التَّوْرَاة عَلَى مُوسَى أَن حكم الزِّنَا فِي كتابكُمْ هَذَا أَبُو دَاوُد من طَرِيق عِكْرِمَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لِابْنِ صوريا أذكركم بِاللَّه تَعَالَى الَّذِي نجاكم من آل فِرْعَوْن وَأنزل التَّوْرَاة عَلَى مُوسَى أتجدون فِي كتابكُمْ الرَّجْم الحَدِيث
وَأخرجه مُسلم مَوْصُولا من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب قَالَ مر عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بِيَهُودِيٍّ محمم فَدَعَا رجلا من عُلَمَائهمْ فَقَالَ لَهُ نشدتك بِاللَّه الَّذِي أنزل التَّوْرَاة عَلَى مُوسَى أَن هَكَذَا تَجِدُونَ حد الزِّنَى فِي كتابكُمْ
وَأخرج أَبُو دَاوُد عَن جَابر قَالَ جَاءَت الْيَهُود بِرَجُل مِنْهُم وَامْرَأَة زَنَيَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم َ ائْتُونِي بِأَعْلَم رجلَيْنِ مِنْكُم فَأتوهُ بِابْني صوريا وَعند أبي دَاوُد أَيْضا من طَرِيق الزُّهْرِيّ حَدثنَا رجل من مزينة وَنحن عِنْد ابْن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ صلى الله عليه وسلم َ أنْشدكُمْ بِاللَّه الَّذِي أنزل التَّوْرَاة عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاة عَلَى من زنا وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ الْقِصَّة عَن ابْن عَبَّاس مُطَوَّلَة وأصل الحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر
قَوْله فِي فدَاء الْيَمين بِالْمَالِ وَهُوَ مأثور عَن عُثْمَان ذكره الْبَيْهَقِيّ عَن الْمُسْتَخْرج لأبي الْوَلِيد الْفَقِيه بِإِسْنَاد صَحِيح عَن الشّعبِيّ أَن رجلا اسْتقْرض من عُثْمَان سَبْعَة آلَاف دِرْهَم

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 176)