وَأخرجه من وَجه آخر وَقَالَ إِنَّه بَاطِل وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن عَطاء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مثله وَرِجَاله ثِقَات وَأخرجه أَيْضا عَن طَاوس مَرْفُوعا نَحوه وَأخرج عَن أبي الزِّنَاد وَقَالَ إِن نَاسا يوهمون فِي قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ الرَّهْن بِمَا فِيهِ إِذا كَانَ هلك وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك فِي مَا أخبرنَا الثِّقَة من الْفُقَهَاء إِذا هلك وعميت قِيمَته وَأخرجه الطَّحَاوِيّ عَن أبي الزِّنَاد نَحوه وَأسْندَ ذَلِك إِلَى الْفُقَهَاء السَّبْعَة وَغَيرهم أَنهم قَالُوا الرَّهْن بِمَا فِيهِ وَيرْفَع ذَلِك مِنْهُم الثِّقَة إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الرَّهْن بِمَا فِيهِ
قَوْله أجمع الصَّحَابَة عَلَى أَن الرَّهْن مَضْمُون وَاخْتلفُوا فِي كيفته لم أجد ذَلِك
قَوْله وَعَن عَلَى يترادان الْفضل فِي الرَّهْن عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق الحكم عَن عَلَى قَالَ يترادان الْفضل بَينهمَا فِي الرَّهْن وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة خلاس عَن عَلَى إِذا كَانَ فِي الرَّهْن فضل فَإِن أَصَابَته جَائِحَة فالرهن بِمَا فِيهِ وَإِن لم تصبه جَائِحَة فَإِنَّهُ يرد الْفضل وَمن رِوَايَة الْحَارِث عَن عَلَى إِذا كَانَ الرَّهْن أفضل من الْقَرْض أَو كَانَ الْقَرْض أفضل من الرَّهْن ثمَّ هلك يترادان الْفضل وَمن طَرِيق ابْن الْحَنَفِيَّة عَنهُ إِذا كَانَ الرَّهْن أقل رد الْفضل وَإِن كَانَ أَكثر فَهُوَ بِمَا فِيهِ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة
قَوْله ومذهبنا مروى عَن عمر وَابْن مَسْعُود أما عمر فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ فِي الرجل يرتهن الرَّهْن فيضيع قَالَ إِن كَانَ أقل مِمَّا فِيهِ رد عَلَيْهِ تَمام حَقه وَإِن كَانَ أَكثر فَهُوَ أَمِين وَأخرج ابْن أبي شيبَة والطَّحَاوِي نَحوه وَأما عَن ابْن مَسْعُود فَلم أره
قَوْله وَعَن عَلَى الْمُرْتَهن أَمِين فِي الْفضل تقدم قَرِيبا
قَوْله وَهُوَ صَفْقَة فِي صفقتين وَهُوَ مَنْهِيّ عَنهُ كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن صفقتين فِي صَفْقَة وَقد تقدم
قَوْله أجمع الصَّحَابَة عَلَى أَن الرَّهْن مَضْمُون وَاخْتلفُوا فِي كيفته لم أجد ذَلِك
قَوْله وَعَن عَلَى يترادان الْفضل فِي الرَّهْن عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق الحكم عَن عَلَى قَالَ يترادان الْفضل بَينهمَا فِي الرَّهْن وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة خلاس عَن عَلَى إِذا كَانَ فِي الرَّهْن فضل فَإِن أَصَابَته جَائِحَة فالرهن بِمَا فِيهِ وَإِن لم تصبه جَائِحَة فَإِنَّهُ يرد الْفضل وَمن رِوَايَة الْحَارِث عَن عَلَى إِذا كَانَ الرَّهْن أفضل من الْقَرْض أَو كَانَ الْقَرْض أفضل من الرَّهْن ثمَّ هلك يترادان الْفضل وَمن طَرِيق ابْن الْحَنَفِيَّة عَنهُ إِذا كَانَ الرَّهْن أقل رد الْفضل وَإِن كَانَ أَكثر فَهُوَ بِمَا فِيهِ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة
قَوْله ومذهبنا مروى عَن عمر وَابْن مَسْعُود أما عمر فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ فِي الرجل يرتهن الرَّهْن فيضيع قَالَ إِن كَانَ أقل مِمَّا فِيهِ رد عَلَيْهِ تَمام حَقه وَإِن كَانَ أَكثر فَهُوَ أَمِين وَأخرج ابْن أبي شيبَة والطَّحَاوِي نَحوه وَأما عَن ابْن مَسْعُود فَلم أره
قَوْله وَعَن عَلَى الْمُرْتَهن أَمِين فِي الْفضل تقدم قَرِيبا
قَوْله وَهُوَ صَفْقَة فِي صفقتين وَهُوَ مَنْهِيّ عَنهُ كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن صفقتين فِي صَفْقَة وَقد تقدم
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 258)