من الْبَوْل مَعَ الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى أَن بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه طَاهِر وَحَدِيث استنزهوا عَن الْبَوْل صَحِيح وَمَضَى فِي بَاب الْمِيَاه وَالْأَحَادِيث الْأُخْرَى مِنْهَا حَدِيث العرنيين وَقد تقدم وَحَدِيث ابْن مَسْعُود فِي وضع الْكَافِر سلا جزور عَلَى ظهر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَهُوَ ساجد وَاسْتمرّ وَهُوَ فِي الصَّحِيح وَحَدِيث عمر كَانَ الرجل ينْحَر بعيره فيعصر فرثه فيشربه وَيجْعَل مَا بَقِي عَلَى كبده الحَدِيث أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان
وَحَدِيث أنس كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يُصَلِّي فِي مرابض الْغنم أَخْرجَاهُ وَمثله فِي السّنَن من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِصِيغَة الْأَمر وَحَدِيث جَابر رَفعه مَا أكل لَحْمه فَلَا بَأْس ببوله أخرجه الدَّارقطني من حَدِيثه وَمن حَدِيث الْبَراء بِإِسْنَادَيْنِ واهيين
86 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ رَمَى بالروثة وَقَالَ هَذَا رِجْس أَو ركس البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود بِالْكَاف وَفِي ابْن باجة بِالْجِيم وَسَيَأْتِي فِي الإستنجاء حَدِيث المستيقظ من النّوم تقدم
87 - أَحَادِيث بَوْل الصَّبِي عَن أم قيس بنت مُحصن أَنَّهَا أَتَت بِابْن لَهَا صَغِير لم يَأْكُل الطَّعَام إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فأجلسه فِي حجره فَبَال عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فنضحه عَلَى بَوْله وَلم يغسلهُ أَخْرجَاهُ وَفِي رِوَايَة لمُسلم فرشه وَعَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول
وَحَدِيث أنس كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يُصَلِّي فِي مرابض الْغنم أَخْرجَاهُ وَمثله فِي السّنَن من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِصِيغَة الْأَمر وَحَدِيث جَابر رَفعه مَا أكل لَحْمه فَلَا بَأْس ببوله أخرجه الدَّارقطني من حَدِيثه وَمن حَدِيث الْبَراء بِإِسْنَادَيْنِ واهيين
86 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ رَمَى بالروثة وَقَالَ هَذَا رِجْس أَو ركس البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود بِالْكَاف وَفِي ابْن باجة بِالْجِيم وَسَيَأْتِي فِي الإستنجاء حَدِيث المستيقظ من النّوم تقدم
87 - أَحَادِيث بَوْل الصَّبِي عَن أم قيس بنت مُحصن أَنَّهَا أَتَت بِابْن لَهَا صَغِير لم يَأْكُل الطَّعَام إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فأجلسه فِي حجره فَبَال عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فنضحه عَلَى بَوْله وَلم يغسلهُ أَخْرجَاهُ وَفِي رِوَايَة لمُسلم فرشه وَعَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)