هُرَيْرَة قَالَ كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِذا أَتَى الْخَلَاء أَتَيْته بِمَاء فِي تور أَو ركوة فاستنجي ثمَّ مسح يَده عَلَى الأَرْض أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن عَائِشَة قَالَت مَا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ خرج من غَائِط قطّ إلامس مَاء أخرجه ابْن ماجة وعنها قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يغسل مقعدته ثَلَاثًا قَالَ ابْن عمر جربناه فوجدناه طهُورا أخرجه ابْن ماجة أَيْضا وعنها قَالَت مروا أزواجكن أَن يغسلوا أثر الْغَائِط وَالْبَوْل فَإِن رَسُول الله كَانَ يَفْعَله أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ
89 - حَدِيث وليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِنَّمَا أَنا لكم مثل الْوَالِد إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها بغائط وَلَا بَوْل وليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار وَهُوَ عِنْد ابْن ماجة وَأحمد وَالْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ وَكَانَ يَأْمر بِثَلَاثَة أَحْجَار وَعند مُسلم من حَدِيث سلمَان نَهَانَا أَن نستقبل الْقبْلَة بغائط أَو بَوْل أَو أَن تستنجي بِالْيَمِينِ أَو أَن تستنجي بِأَقَلّ من ثَلَاثَة أَحْجَار وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِذا قَضَى أحدكُم حَاجته فليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار أَو ثَلَاثَة أَعْوَاد أَو ثَلَاث حثيات من تُرَاب أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَصوب إرْسَاله مَعَ ضعف بعض رُوَاته وَعَن خَلاد الْجُهَنِيّ عَن أَبِيه السَّائِب مثله أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة حَمَّاد بن الْجَعْد وَقَالَ إِنَّه حسن الحَدِيث مَعَ ضعفه وَعَن عَائِشَة رَفعه إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار فليستطب بهَا فَإِنَّهَا تُجزئ عَنهُ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)