(بَاب صَلَاة الْمُسَافِر)
(335) عَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَر وَالسّفر، فأقرت صَلَاة السّفر، وَزيد فِي صَلَاة الْحَضَر. مُتَّفق عَلَيْهِ.
(336) وعنها: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يقصر فِي الصَّلَاة وَيتم، ويصوم وَيفْطر ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح.
(337) وَعَن يَحْيَى بن يزِيد الهُنائي رضي الله عنه قَالَ: " سَأَلت
(335) عَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَر وَالسّفر، فأقرت صَلَاة السّفر، وَزيد فِي صَلَاة الْحَضَر. مُتَّفق عَلَيْهِ.
(336) وعنها: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يقصر فِي الصَّلَاة وَيتم، ويصوم وَيفْطر ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح.
(337) وَعَن يَحْيَى بن يزِيد الهُنائي رضي الله عنه قَالَ: " سَأَلت
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)