رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَلَى أهل قبَاء وهم يصلونَ فَقَالَ: صَلَاة الْأَوَّابِينَ إِذا رمضت الفصال ". انْفَرد بِهِ مُسلم.
(431) وَعَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَلّي بن أبي طَالب رضي الله عنه، / قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا زَالَت الشَّمْس من مطْلعهَا قدر رمح أَو رُمْحَيْنِ كَقدْر صَلَاة الْعَصْر من مغْرِبهَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ أمْهل حَتَّى إِذا ارْتَفع الضُّحَى صَلَّى أَربع رَكْعَات، ثمَّ أمْهل حَتَّى إِذا زَالَت الشَّمْس صَلَّى أَربع رَكْعَات قبل [صَلَاة] الظّهْر حِين تَزُول الشَّمْس … الحَدِيث ". لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ.
(432) وَفِي رِوَايَة حُصَيْن لَهُ: " وَيجْعَل التَّسْلِيم فِي آخر رَكْعَة، يَعْنِي من الْأَرْبَع رَكْعَات ". وَعَاصِم تقدم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)