- فليركع رَكْعَتَيْنِ، وليتجوز فيهمَا ".
(469) وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي حَدِيث: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْجُمُعَة سُورَة الْجُمُعَة، وَالْمُنَافِقِينَ ".
(470) وَعَن النُّعْمَان بن بشير رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] (يقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ) وَفِي [صَلَاة] الْجُمُعَة ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} و {هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية} . قَالَ: وَإِذا اجْتمع الْعِيد وَالْجُمُعَة فِي يَوْم وَاحِد يقْرَأ بهما فِي الصَّلَاتَيْنِ ". أخرجهُمَا مُسلم.
(471) وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا صَلَّى أحدكُم الْجُمُعَة فليصلّ بعْدهَا أَرْبعا ". أخرجه مُسلم.
(469) وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي حَدِيث: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْجُمُعَة سُورَة الْجُمُعَة، وَالْمُنَافِقِينَ ".
(470) وَعَن النُّعْمَان بن بشير رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] (يقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ) وَفِي [صَلَاة] الْجُمُعَة ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} و {هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية} . قَالَ: وَإِذا اجْتمع الْعِيد وَالْجُمُعَة فِي يَوْم وَاحِد يقْرَأ بهما فِي الصَّلَاتَيْنِ ". أخرجهُمَا مُسلم.
(471) وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا صَلَّى أحدكُم الْجُمُعَة فليصلّ بعْدهَا أَرْبعا ". أخرجه مُسلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)