أبي حثْمَة إِلَى مَجْلِسنَا قَالَ: أمرنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " (إِذا خرصتم) فجدوا ودعوا الثُّلُث، فَإِن لم تدعوا (أَو تَجدوا) الثُّلُث فدعوا الرّبع ". أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَالْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد. وَفِيمَا قَالَه نظر.
(604) وَعَن أبي أُمَامَة بن سهل، عَن أَبِيه رضي الله عنهما / قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن الجعرور ولون الحبيق أَن يؤخذا فِي الصَّدَقَة ". قَالَ الزُّهْرِيّ: لونين من تمر الْمَدِينَة.
(604) وَعَن أبي أُمَامَة بن سهل، عَن أَبِيه رضي الله عنهما / قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن الجعرور ولون الحبيق أَن يؤخذا فِي الصَّدَقَة ". قَالَ الزُّهْرِيّ: لونين من تمر الْمَدِينَة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 315)