(607) وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " الْمِكْيَال مكيال أهل الْمَدِينَة / وَالْوَزْن (أهل) مَكَّة ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَأَبُو دَاوُد.
(608) وَعَن عَطاء، عَن أم سَلمَة رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَت تلبس أَوْضَاحًا من ذهب، فَسَأَلت عَن ذَلِك النبيّ [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَت: أكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: " إِذا أدّيت زَكَاته فَلَيْسَ بكنز ". أخرجه الْحَاكِم من حَدِيث مُحَمَّد بن مهَاجر، عَن ثَابت بن عجلَان، وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد قَرِيبا من لَفظه.
(608) وَعَن عَطاء، عَن أم سَلمَة رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَت تلبس أَوْضَاحًا من ذهب، فَسَأَلت عَن ذَلِك النبيّ [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَت: أكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: " إِذا أدّيت زَكَاته فَلَيْسَ بكنز ". أخرجه الْحَاكِم من حَدِيث مُحَمَّد بن مهَاجر، عَن ثَابت بن عجلَان، وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد قَرِيبا من لَفظه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)