الله [صلى الله عليه وسلم َ] لم يقطعك لتحتجره عَن النَّاس، لم يقطعك إِلَّا لتعمل. قَالَ فأقطع عمر بن الْخطاب للنَّاس العقيق. أخرجه الْحَاكِم من حَدِيث نعيم بن حَمَّاد، عَن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، وَقَالَ: احْتج البُخَارِيّ بنعيم بن حَمَّاد، وَمُسلم بالدراوردي. وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح، وَلم يخرجَاهُ. قلت: لَعَلَّه علم حَال الْحَارِث، والدراوردي هُوَ عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، والقبلية بِفَتْح الْقَاف وَالْبَاء مَعًا قيل منسوبة إِلَى نَاحيَة من سَاحل الْبَحْر بَينهَا وَبَين الْمَدِينَة خَمْسَة أَيَّام.
(611) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رضي الله عنهما، " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فرض زَكَاة الْفطر صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير عَلَى كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين ". أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ.
(611) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رضي الله عنهما، " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فرض زَكَاة الْفطر صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير عَلَى كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين ". أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)