وَقَالَ حَامِد [و] هُوَ ابْن يَحْيَى: فأنكروا عَلَيْهِ الدَّقِيق، فَتَركه سُفْيَان.
(618) وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَمر بِزَكَاة الْفطر قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الْمُصَلى ". لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(619) وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: " فرض رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] زَكَاة الْفطر طهرةً للصَّائِم من اللَّغْو والرفث، وطعْمةً للْمَسَاكِين، من أدَّاها قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة، وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة من حَدِيث أبي يزِيد الْخَولَانِيّ،
(618) وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَمر بِزَكَاة الْفطر قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الْمُصَلى ". لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(619) وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: " فرض رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] زَكَاة الْفطر طهرةً للصَّائِم من اللَّغْو والرفث، وطعْمةً للْمَسَاكِين، من أدَّاها قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة، وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة من حَدِيث أبي يزِيد الْخَولَانِيّ،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 323)