(660) وَعند مُسلم [عَنْهَا، قَالَت] : " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يقبل فِي رَمَضَان وَهُوَ صَائِم ".
(661) وَعَن أنس بن مَالك رضي الله عنه، قَالَ: أول مَا كرهت الْحجامَة للصَّائِم أَن جَعْفَر بن أبي طَالب احْتجم، وَهُوَ صَائِم، فَمر بِهِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: " أفطر هَذَانِ "، ثمَّ رخص (النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ) (بعد) (ذَلِك) فِي الْحجامَة (للصَّائِم) ". وَكَانَ أنس يحتجم وَهُوَ صَائِم. أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: كلهم ثِقَات، وَلَا أعلم لَهُ عِلّة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 347)