(664) وَعند الْحَاكِم: " من أكل فِي رَمَضَان نَاسِيا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة "، وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ.
(665) عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] خرج إِلَى مَكَّة فِي رَمَضَان، فصَام حَتَّى بلغ الكَديد [ثمَّ] أفطر / فَأفْطر النَّاس ". أخرجه البُخَارِيّ.
(665) عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] خرج إِلَى مَكَّة فِي رَمَضَان، فصَام حَتَّى بلغ الكَديد [ثمَّ] أفطر / فَأفْطر النَّاس ". أخرجه البُخَارِيّ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)