‌‌(كتاب الْحَج)
(701) عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: قلت يَا رَسُول الله، عَلَى النِّسَاء جِهَاد؟ قَالَ: " نعم عليهنَّ جِهَاد لَا قتال فِيهِ: الْحَج وَالْعمْرَة " أخرجه ابْن ماجة.
(702) وَعَن جَابر رضي الله عنه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] سُئل عَن الْعمرَة أَوَاجِبَة هِيَ؟ قَالَ: " لَا، وَإِن تعتمر فَهُوَ أفضل / ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، وَفِي رِوَايَة عَنهُ [حسن] وَاعْترض

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 365)