(788) وَرَوَى / (مَالك) من حَدِيث أبي البداح بن عَاصِم بن عدي عَن أَبِيه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أرخص لرعاء الْإِبِل فِي البيتوتة عَن منى، يرْمونَ يَوْم النَّحْر، ثمَّ يرْمونَ [من] الْغَد، أَو من بعد الْغَد بيومين، ثمَّ يرْمونَ يَوْم النَّفر ". (الحَدِيث) أخرجه الْأَرْبَعَة من حَدِيث مَالك، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ.
(789) وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] خطب يَوْم النَّحْر. . الحَدِيث ". أخرجه البُخَارِيّ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 412)