رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " من عُرِجَ أَو كُسر فقد حلَ، وَعَلِيهِ حجَّة أُخْرَى " فَسَأَلت ابْن عَبَّاس وَأَبا هُرَيْرَة عَن ذَلِك، فَقَالَا: صدق. لفظ النَّسَائِيّ.
(811) وَفِي رِوَايَة: " وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل ".
(812) عَن جُنْدُب بن سُفْيَان رضي الله عنه، قَالَ: " شهِدت الْأَضَاحِي مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، فَلَمَّا قَضَى صلَاته بِالنَّاسِ نظر إِلَى غنم قد ذبحت [قبل الصَّلَاة] فَقَالَ: " من ذبح قبل الصَّلَاة فليذبح شَاة [الْأُخْرَى] مَكَانهَا، وَمن لم يكن ذبح فليذبح عَلَى اسْم الله تَعَالَى ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 422)