(841) وَفِي رِوَايَة: " مَا أمسك عَلَيْك وَلم يَأْكُل مِنْهُ فكله، فَإِن ذَكَاته أَخذه ".
(842) وَفِي رِوَايَة: قلت: فَإِن وجدتُ مَعَ كَلْبِي كَلْبا آخر لَا أَدْرِي أَيهمَا أَخذه؟ قَالَ: " [لَا] فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّمَا سميت عَلَى كلبك، وَلم تسم عَلَى غَيره ".
(843) وَفِي حَدِيث لأبي دَاوُد: قلت أرسل كَلْبِي قَالَ: " إِذا سميت فكُلْ، وَإِلَّا فَلَا تَأْكُل ".
(844) وَعنهُ، قَالَ: سَأَلت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن صيد المعراض: فَقَالَ: " مَا أصَاب بحده فكله، وَمَا أَصَابَهُ بعرضه فَهُوَ وقيذ ".
(845) وَعَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 435)