(870) وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من نذر نذرا لم يُسمه فكفارته كَفَّارَة يَمِين، وَمن نذر نذرا فِي مَعْصِيّة فكفارته كَفَّارَة يَمِين، وَمن نذر نذرا لَا يطيقه فكفارته كَفَّارَة يَمِين ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَذكر أَنه رُوِيَ مَوْقُوفا عَلَى ابْن عَبَّاس.
(871) وَعند مُسلم فِي حَدِيث طَوِيل عَن عمرَان بن حُصَيْن: " لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة، وَلَا فِيمَا لَا يملك العَبْد ".
(872) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن امْرَأَة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 447)