حَتَّى ذكر عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا يحل سلف وَبيع، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع، وَلَا ربح مَا لم يُضْمن، وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح، (وَأخرجه الْحَاكِم (فِي الْمُسْتَدْرك) وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح) عَلَى شَرط جمَاعَة من (أَئِمَّة) الْمُسلمين.
(946) وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من اشْتَرَى طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يكتاله " [وَفِي لفظ: يكيله] . [أخرجه مُسلم] .
(946) وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من اشْتَرَى طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يكتاله " [وَفِي لفظ: يكيله] . [أخرجه مُسلم] .
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 485)