حَيْثُ ابتعته، حَتَّى تحوزه إِلَى رحلك، فَإِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى أَن تبَاع السّلع حَيْثُ تبْتَاع، حَتَّى يحوزها التُّجَّار إِلَى رحالهم ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] فِي إِسْنَاده ابْن إِسْحَاق (وَاخْتلف فِي الِاحْتِجَاج بحَديثه) وَأخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " /.
(949) وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن بيع الْمَغَانِم حَتَّى تقسم، وَعَن [بيع] الحبالي أَن يوطأن حَتَّى يَضعن مَا فِي بطوهن، وَعَن لحم كل (ذِي) نَاب من السبَاع ". (أخرجه النَّسَائِيّ) .
(950) وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " وَفِيه زِيَادَة قَالَ: " لَا تسق زرع غَيْرك، وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة ".
(949) وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن بيع الْمَغَانِم حَتَّى تقسم، وَعَن [بيع] الحبالي أَن يوطأن حَتَّى يَضعن مَا فِي بطوهن، وَعَن لحم كل (ذِي) نَاب من السبَاع ". (أخرجه النَّسَائِيّ) .
(950) وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " وَفِيه زِيَادَة قَالَ: " لَا تسق زرع غَيْرك، وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 487)