(952) وَعَن جَابر (بن عبد الله) رضي الله عنهما قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن الْمُزَابَنَة، وَعَن المحاقلة، وَعَن الثنيا إِلَّا أَن تعلم ". أخرجه أَبُو دَاوُد.
(953) وَفِي " صَحِيح مُسلم " عَن جَابر: " النَّهْي عَن الثنيا " فِي حَدِيث ذكره.
(954) وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن [بيع] حَبَل الحَبَلة ". [لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ] .
(955) وَعنهُ: أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن بيع الْوَلَاء /، [وَعَن] هِبته ". [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 489)