بيعَتَيْنِ [فِي بيعَة] (ولبستين) ، نهَى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة (فِي البيع) ". وَالْمُلَامَسَة لمس الرجل ثوب الآخر بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَو بِالنَّهَارِ، وَلَا يقبله إِلَّا بذلك، والمنابذة: أَن ينْبذ الرجل إِلَى الرجل بِثَوْبِهِ وينبذ الآخر إِلَيْهِ ثَوْبه، فَيكون ذَلِك بيعهمَا عَن غير نظر وَلَا ترَاض. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
(960) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث جَابر: أَنه بَاعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بَعِيرًا وَاشْترط ظَهره إِلَى أَهله.
(960) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث جَابر: أَنه بَاعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بَعِيرًا وَاشْترط ظَهره إِلَى أَهله.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 491)