" أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] رخص لصَاحب العريَّة أَن يَبِيعهَا بِخرْصِهَا من التَّمْر ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .
(980) وَعند مُسلم من رِوَايَة عبيد الله عَن نَافِع: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] رخص فِي الْعَرَايَا أَن تبَاع بِخرْصِهَا كَيْلا ".
(981) وللبخاري من حَدِيث سَالم، أَخْبرنِي عبد الله [بن عمر] ، عَن زيد بن ثَابت، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَنه رخص بعد ذَلِك فِي بيع الْعرية بالرطب أَو التَّمْر، وَلم يرخص فِي غير ذَلِك ".
(982) وَلأبي دَاوُد من حَدِيث خَارِجَة بن زيد بن ثَابت، عَن أَبِيه: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرّطب ".
(980) وَعند مُسلم من رِوَايَة عبيد الله عَن نَافِع: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] رخص فِي الْعَرَايَا أَن تبَاع بِخرْصِهَا كَيْلا ".
(981) وللبخاري من حَدِيث سَالم، أَخْبرنِي عبد الله [بن عمر] ، عَن زيد بن ثَابت، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَنه رخص بعد ذَلِك فِي بيع الْعرية بالرطب أَو التَّمْر، وَلم يرخص فِي غير ذَلِك ".
(982) وَلأبي دَاوُد من حَدِيث خَارِجَة بن زيد بن ثَابت، عَن أَبِيه: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرّطب ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 501)