(بَاب بيع الْأُصُول وَالثِّمَار /)
(985) عَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " من ابْتَاعَ نخلا بعد أَن تؤبّر فثمرتها للَّذي بَاعهَا إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ". [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] .
(986) وَعنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ] ، [لفظ مُسلم فيهمَا] .
(985) عَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " من ابْتَاعَ نخلا بعد أَن تؤبّر فثمرتها للَّذي بَاعهَا إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ". [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] .
(986) وَعنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ] ، [لفظ مُسلم فيهمَا] .
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 503)