[صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا يَبِيع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض، وَلَا تلقوا السّلع حَتَّى يهْبط [بهَا] الْأَسْوَاق ". لفظ أبي دَاوُد، وَهُوَ عِنْد مُسلم من غير سِيَاقَة لَفظه أحَال عَلَى غَيره.
(998) وَعند ابْن مَاجَه: (عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يسوم عَلَى سوم أَخِيه ". وَالنَّهْي أَن يستام الرجل عَلَى سوم أَخِيه (عِنْد مُسلم) فِي حَدِيث يجمع مناهي.
(999) وَعند مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا تلقوا الجلب، فَمن تلقى فَاشْتَرَى مِنْهُ [شَيْئا] فَإِذا أَتَى سَيّده السُّوق فَهُوَ بِالْخِيَارِ ". رَوَاهُ مُسلم (1519) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 508)