(1012) وَعند الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب [عَن أَبِيه، عَن جده] قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " أَيّمَا رجل ابْتَاعَ من رجل بَيْعه فَإِن كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا من مكانهما، إِلَّا أَن تكون صَفْقَة خِيَار ".
(1013) وَعَن عبد الله بن دِينَار أَنه سمع ابْن عمر يَقُول: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " كل بيّعين لَا بيع بَينهمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بيع الْخِيَار ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 514)