‌‌(بَاب مداينة العبيد)
(1021) (رَوَى مُسلم من حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: فَذكر حَدِيثا فِيهِ: " وَمن ابْتَاعَ عبدا فَمَاله للَّذي بَاعه، إِلَّا أَن يَشْتَرِطه الْمُبْتَاع ".
(1022) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن وهب عَن ابْن لَهِيعَة وَاللَّيْث بن سعد بِسَنَدِهِ إِلَى عبد الله بن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من أعتق عبدا وَله مَال فَمَال العَبْد لَهُ، إِلَّا أَن يَشْتَرِطه السَّيِّد ". وَمن عدا ابْن لَهِيعَة من رجال الصَّحِيح. وَأخرجه ابْن ماجة من وَجْهَيْن مفترقين: أَحدهمَا عَن ابْن لَهِيعَة وَالثَّانِي عَن اللَّيْث، وَفِيه: " إِلَّا أَن يشْتَرط السَّيِّد / مَاله فَيكون لَهُ ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 519)