بِعَيْنِه. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَن من مَاتَ، أَو أفلس، فَأدْرك رجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ، إِلَّا أَن يدع الرجل وَفَاء ".
(1034) وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " من حَدِيث أبي الْمُعْتَمِر، مَعَ اخْتِلَاف لفظ دون قَوْله: " إِلَّا أَن يدع (الرجل) وَفَاء " /.
(1035) عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: " عرضني رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَوْم أُحُد فِي الْقِتَال، وَأَنا ابْن أَربع عشرَة سنة، فَلم يجزني وعرضني يَوْم الخَنْدَق وَأَنا ابْن خمس عشرَة سنة، فأجازني ". قَالَ نَافِع: فَقدمت
(1034) وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " من حَدِيث أبي الْمُعْتَمِر، مَعَ اخْتِلَاف لفظ دون قَوْله: " إِلَّا أَن يدع (الرجل) وَفَاء " /.
(1035) عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: " عرضني رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَوْم أُحُد فِي الْقِتَال، وَأَنا ابْن أَربع عشرَة سنة، فَلم يجزني وعرضني يَوْم الخَنْدَق وَأَنا ابْن خمس عشرَة سنة، فأجازني ". قَالَ نَافِع: فَقدمت
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 526)