(بَاب الْإِجَارَة)
(1077) عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] " من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها، أَو ليمنحها [أَخَاهُ] فَإِن أَبَى فليسمك أرضه ".
(1078) وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار، أَن رَافع بن خديج قَالَ: إِن بعض عمومته / أَتَاهُم فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها، أَو ليزرعها أَخَاهُ، وَلَا يكارها بِثلث وَلَا ربع وَلَا بِطَعَام مُسَمَّى ".
(1079) وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: كُنَّا نخابر وَلَا نرَى بذلك بَأْسا، حَتَّى زعم رافعٌ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَنْهَا، فتركناها من أجل ذَلِك.
(1077) عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] " من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها، أَو ليمنحها [أَخَاهُ] فَإِن أَبَى فليسمك أرضه ".
(1078) وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار، أَن رَافع بن خديج قَالَ: إِن بعض عمومته / أَتَاهُم فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها، أَو ليزرعها أَخَاهُ، وَلَا يكارها بِثلث وَلَا ربع وَلَا بِطَعَام مُسَمَّى ".
(1079) وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: كُنَّا نخابر وَلَا نرَى بذلك بَأْسا، حَتَّى زعم رافعٌ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَنْهَا، فتركناها من أجل ذَلِك.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 551)